عاجل
الإثنين 02 مارس 2026 الموافق 13 رمضان 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

قانون المنشآت الفندقية والسياحية يمنح رئيس الوزراء صلاحية تحديد مناطق سياحية جديدة بضوابط خاصة

تحيا مصر

أقرّ قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 إطارًا قانونيًا يتيح لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار باعتبار منطقة أو أكثر داخل محافظات الجمهورية منطقة سياحية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة تستهدف تنظيم التنمية السياحية وتحقيق المصلحة العامة.

آلية إصدار قرار اعتبار منطقة سياحية

ونصت المادة (28) من القانون على أنه، استثناءً من أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يجوز لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار باعتبار منطقة أو أكثر منطقة سياحية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المعنية.

ويتعين أن يتضمن القرار الصادر في هذا الشأن تحديدًا دقيقًا للموقع الجغرافي للمنطقة وحدودها، بما يضمن وضوح النطاق المكاني الخاضع للأحكام الخاصة.

مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الأنشطة المرتبطة بالسياحة

وألزمت المادة ذاتها جميع الأنشطة ذات الصلة بالسياحة – والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء – بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المنطقة سياحية.

ويأتي ذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بما يراعي الطبيعة الخاصة لبعض المناطق ذات الاعتبارات التنموية والأمنية.

حظر إقامة أو التوسع في بعض المنشآت لأسباب تتعلق بالأمن القومي

كما نصت المادة (29) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية، حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها داخل مناطق جغرافية محددة، وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو الأمن القومي.

ويكون قرار الحظر لمدة عام، مع إمكانية تجديده لمدد مماثلة بعد موافقة مجلس الوزراء وأخذ رأي اللجنة الوزارية، على أن يتضمن القرار بيانًا واضحًا بالموقع الجغرافي وحدوده.

ويعكس هذا التنظيم توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على النشاط السياحي وضمان توافقه مع خطط التنمية الشاملة ومتطلبات الأمن القومي، بما يسهم في تحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة.

تابع موقع تحيا مصر علي