بعد موافقة البرلمان.. 4 حالات لإسقاط الضريبة العقارية
حددت المادة (19) من مشروع قانون الضريبة العقارية حالات إسقاط الضريبة العقارية.
4 حالات لإسقاط الضريبة العقارية وفقا للقانون الجديد
وتنص المادة على أنه:
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقاً للمادة (18) من هذا القانون.
ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كله أو جزء منه.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أى مأمورية ضرائب عقارية بدلاً تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع في دائرتها هذا العقار، وتمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، وجواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق.
كما يجيز مشروع القانون إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فضلا عن تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الالكترونية في إيداع الطعن الضريبي عند الطعن على نتيجة الحصر أو التقدير المتخذة أساساً لحساب الضريبة.
تطبيق نبض