عاجل
الأحد 07 يونيو 2026 الموافق 21 ذو الحجة 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

2.5 % ولا تطبق على القرى.. تحيا مصر ينفرد بنشر تفاصيل تعديلات ضريبة التصرفات العقارية المعروضة على البرلمان

تحيا مصر

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدا الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تطوير آليات التطبيق وتحقيق مزيد من توسيع القاعدة الضريبية.

تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية المعروضة 

وينشر موقع تحيا مصر تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية المعروضة على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وتنص المادة رقم (42) من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه تفرض ضريبة بسعر (٢,٥٪) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، مهما تعددت التصرفات ما لم يتم هذا التعدد على وجه الاحتراف طبقاً للمادة (۷/۱۹) من هذا القانون بقصد تحقيق الربح، سواء انصب التصرف على هذه العقارات أو الأراضي بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

وأضافت المادة أنه لا يعد احترافاً في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بيع الوارث العقارات أو الأراضي التي آلت إليه بطريق الميراث سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك بيع العقارات المبنية أو الأراضي المشار إليها التي تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، ولو تعددت تصرفاته فيها، ما دام لم تثبت المصلحة أنه تملك هذه الأراضي أو شيد تلك العقارات بقصد الاتجار وتحقيق الربح.

ضريبة التصرفات العقارية

وأكدت المادة أن يتم تحديد إجمالي قيمة التصرف وفقاً لما هو مدرج بعقد التصرف، ويقع على عاتق المصلحة عبء الإثبات حال عدم الالتزام بهذه القيمة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالبيع، أو الوصية، أو التبرع، أو بالهبة لغير الأصول، أو الأزواج، أو الفروع، أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً.

ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حال تطبيق البند (۷) من المادة (۱۹) من هذا القانون.

تابع موقع تحيا مصر علي