عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

شيرين فراج تقدم مشروع بتعديل قانون المنظمات النقابية

تحيا مصر

تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي يقضي بتفرغ 1 أو 2 فقط من أعضاء المنظمة النقابية للقيام بدورهم وليس جميع أعضاء اللجنة النقابية.
وأشارت إلى أنه في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون المنظمات النقابية العمالية، ظهرت إشكاليات تستدعي ضرورة إجراء تعديل تشريعي، ومنها تأثير التفرغ بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية للقيام بالنشاط النقابي.
وأوضحت أن الأصل في العمل العام النقابي هو عمل تطوعي لا يقابله أجر، وكان القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في مادته رقم (49) استثنى أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية للقيام بالنشاط النقابي أن يتم تفرغهم مقابل أن يحصلوا على جميع الترقيات والعلاوات والبدلات وحوافز وما إلى ذلك من مزايا لا تمنح إلا مقابل عمل، وهذا يعد مخالفة صريحة وصارخة ضد قاعدة الأجر مقابل العمل وقد ثبت من التطبيق العملي أنه تم إساءة استخدام هذ الاستثناء كما أنه مخالف لمبدأ المساواة بين جميع العاملين، ومن ثم فكان لابد من مقترح لتعديل هذه المادة لتكون في إطار تحقيق المساواة بين العاملين في ظل قاعدة الأجر مقابل العمل دون التمييز بينهم وأن يراعى في التعديل وضع ضوابط وفق صالح العمل ومقتضيات سير العمل في منظمة أصحاب الأعمال المنشأة بقانون.
وفيما يلي نص مشروع القانون..
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية،
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه..
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (49) من القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ليكون نصها كالتالي:
مادة (49):
" لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ واحد او اثنين على الاكثر من أعضاء مجلس الإدارة لبعض الوقت للقيام بالنشاط النقابي وذلك في نطاق العرف والشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون ويعد الاتفاق مع كل من الاتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ لبعض الوقت وفقاً لما تقدم مع مراعاة قاعدة الأجر مقابل العمل"
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تابع موقع تحيا مصر علي