عاجل
الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون المحال العامة

تحيا مصر


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون المحال العامة، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم إعادته للمجلس مرة أخرى، للتصويت النهائي عليه.

وشهدت الجلسة العامة حالة من الجدل حول إشكالية وجود المحال المخالفة في عقارات غير مرخصة، أو غير مقنن لأوضاعه .
وتضمنت مناقشات النواب الموافقة على مواد العقوبات في القانون وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالي:

"يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف" ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة.

وفي المادة ٢٥ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال "مينمم تشارج" قيمته لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه.

ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

جاء ذلك بعدما نشبت حالة من الجدل، حول المادة، بسبب مطالبة بعض النواب، بزيادة الحد الأدنى إلى خمسين ألف جنيه بدلا من عشرين.

كما وافق مجلس النواب، أيضا، على نص المادة ٢٦ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتقديم المحال للشيشية.

ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".

ووافق مجلس النواب، على نص المادة ٣٣ من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، بعد تعديلها، والتي تتعلق بعقوبة فتح محل بدون ترخيص.

ونصت المادة بعد تعديلها، على يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن عشرين آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجاري خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحي.
تابع موقع تحيا مصر علي