عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تشريعية النواب تقر عدم الحبس احتياطيا للمحامين بجرائم الجلسات وعدم الجمع مع رئاسة النواب والشيوخ

 لجنة الشئون التشريعية
لجنة الشئون التشريعية والدستورية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلهاأحمد حلمي الشريف، علي ماتضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماه ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء الاثنين، حيث نصت الماد ١٤ بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة رئاسة مجلس النواب او الشيوخ، فيما تضمتت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الاخلال باعمال الجلسة او وقوع جرائم او اي امر يستدعي محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة واخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المخامي إلابعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض علي المحامي وحبسه احتياطيا حيث مشروع القانون الجديد فى مادته ال50 يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضي منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا علي أن الحبس الاحتياطي فى جرائم المحاكم مرفوض. 

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته اي من اعمال المهنة المشار اليها في هذا القانون ،ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال الى النيابة العامة وتبلغ صورتها الى مجلس النقابة وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات او ان يحيله لمجلس النقابة اذا كان ما وقع منه اخلال بالنظام او الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز ان يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي او احد اعضاء الهيئة التي وقع امامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل اجراء يخالف حكم هذه المادة.

كما وافق الأعضاء علي المادةة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كنا يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوي التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلي أن يفصل فى هذه الدعوي، ويعرض الأمر علي مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.
تابع موقع تحيا مصر علي