عاجل
السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر تنشر مواد قانون دار الإفتاء المصرية قبل مناقشته بالبرلمان

د.شوقى علام-مفتى
د.شوقى علام-مفتى الجمهورية

يناقش البرلمان خلال جلسات الاسبوع القادم، مشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بشأن "دار الإفتاء المصرية" مكون من(23 مادة).

تحيا مصر، تنشر مواد قانون دار الإفتاء المصرية:

-ينظم هذا القانون دار الإفتاء المصرية، ويحدد آلية تعيين فضيلة المفتي والتي تكون بقرار من السيد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له؛ ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الافتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.

أولاً- فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

تتمثل فلسفة مشروع القانون المعروض في إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بالمفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم، فضلاً عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من المفتى وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.

ثانياً- الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
جاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد إصدار وثلاث وعشرين مادة، على النحو التالى:

•مواد الإصدار:

المادة الأولى: أشارت إلى العمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم دار الإفتاء، كما أشارت إلى مفتى جمهورية مصر العربية بلفظ (فضيلة المفتى).
المادة الثانية: حددت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق تكون من خلال فضيلة المفتى، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين بدار الإفتاء حتى صدور اللائحة الداخلية.
المادة الثالثة: خاصة بمادة النشر في الجريدة الرسمية، كما قضت بإلغاء أي حكم يخالف هذا القانون.

•مواد مشروع القانون:

أوضحت المادة (1) أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

•كما بينت المادة (2) كيفية تعيين فضيلة المفتى، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات.

•قضت المادة (3) بأن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من فضيلة المفتى.

•نظمت المادة (4) حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.
• وضعت المادة (5) تعريفاً لأمين الفتوى، وكيفية تعيينه.
•قضت المادة (6) بإنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وحددت أوضاعهم الوظيفية.
•اشتملت المادة (7) على شروط تعيين أمناء الفتوى.
•حددت المادة (8) التزامات أمناء الفتوى فى أداء عملهم وتبنت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأى الشرعى، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.
•تناولت المادة (9) تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من فضيلة المفتى، والتى تعتبر الجهة العلمية العليا فى دار الإفتاء وتلى فضيلة المفتى، والرأى الذى تختاره اللجنة ويتم اعتماده من فضيلة المفتى هو الرأى المعبر عن دار الإفتاء.
• تناولت المادة (10) اختصاصات لجنة أمناء الفتوى.
• حددت المادة (11) السن المقررة لتقاعد أمناء الفتوى وجواز ندبهم كخبراء بالدار لمدة سنة قابلة للتجديد.
•منحت المادة (12) الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أى إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من فضيلة المفتى.
•بينت المادة (13) اختصاصات دار الإفتاء المصرية.
• حددت المادة (14) أن لدار الإفتاء موازنة مالية مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة.
•تناولت المادة (15) تعريف فضيلة المفتى وبينت سلطاته واختصاصاته.
• أكدت المادة (16) أن لفضيلة المفتى سلطة اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
•نوهت المادة (17) بأن يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية.
•تناولت المادة (18) الموارد المالية لدار الإفتاء.
•ألزمت المادة (19) أجهزة الدولة بمعاونة دار الإفتاء فى أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.
•قضت المادة (20) بإعفاء دار الإفتاء المصرية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.
•تناولت المادة (21) تأديب أمناء الفتوى أمام مجلس تأديب مشكَّل من رئيس لجنة أمناء الفتوى رئيساً، وعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء الفتوى، وأحد المستشارين المنتدبين بدار الإفتاء، ومدير إدارة الشئون القانونية.
•تضمنت المادة (22) الجزاءات التى يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أمناء الفتوى، والتى تصدر بأغلبية الآراء ويعتمدها فضيلة المفتى، ويكون الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية، والضمانات المقررة لهم.
•أشارت المادة (23) إلى إنشاء مركز لإعداد المفتين برئاسة فضيلة المفتى، بهدف إعداد الكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، ويتكون المركز من إدارتين: إحداهما تقوم بالتدريب المباشر، والأخرى تقوم بالتدريب عن بعد، ومدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.

ثالثاً- التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:

•مسمى مشروع القانون:
- تم تعديل مسمى مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية ليصبح:
" مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية".
حيث إن القانون فى صورته التى وافقت عليها اللجنة تضمن مواد الإصدار والقانون المرافق.

(1) مواد الإصدار:
•المادة الأولى:
الفقرة الأولى:
- تم حذف عبارة (هذا القانون) الواردة بصدر الفقرة الأولى من المادة.
- كما تم حذف عبارة (وتعيين مفتى الجمهورية وأمناء الفتوى) الواردة بنهاية الفقرة الأولى من ذات المادة، لأن تعيين المفتى وأمناء الفتوى يدخل ضمن أعمال تنظيم الدار.

الفقرة الثانية:
- تم استبدال الفقرة الثانية بفقرة جديدة نصها: (ويلغى أى حكم يخالف أحكامه).
الفقرة الثالثة:
- تم استبدال كلمة (المفتى) بعبارة (فضيلة المفتى).
- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.
ويلغى أى حكم يخالف أحكامه.
ويشار إلى مفتى جمهورية مصر العربية في هذا القانون والقانون المرافق بكلمة المفتى."

•المادة الثانية:
- تم تقسيمها إلى فقرتين:

الفقرة الأولى:
- تم حذف كلمة (فضيلة) الواردة فى الفقرة الأولى.
- تم استبدال كلمة (الداخلية) بكلمة (التنفيذية) لضبط الصياغة التشريعية.
- تم استبدال عبارة (للقانون المرافق) بعبارة (لهذا القانون والقانون المرافق) الواردة عقب كلمة (التنفيذية)، بالمادة، وذلك لضبط الصياغة.

الفقرة الثانية:
- تم استبدال كلمة (ويستمر) بعبارة (على أن يستمر)، للضبط اللغوى.
- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" يصدر المفتى اللائحة الداخلية للقانون المرافق.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين بدار الإفتاء إلى أن تصدر اللائحة الداخلية لها".

•المادة الثالثة:
وهى خاصة بمادة النشر:
- تم حذف عبارة (ويلغى أى حكم يخالف أحكام هذا القانون أو القانون المرافق) الواردة بنهاية الفقرة الأولى من المادة.
- تم حذف عبارة (يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها).
- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
(2) مواد مشروع القانون:
ارتأت اللجنة تقسيم مشروع القانون إلى ستة فصول على النحو الآتى:
الفصل الأول: دار الإفتاء واختصاصاتها
الفصل الثانى: فضيلة المفتى
الفصل الثالث: الأمين العام وأمناء الفتوى ولجنة أمناء الفتوى
الفصل الرابع: مركز إعداد المفتين
الفصل الخامس: الموارد المالية والموازنة
الفصل السادس: أحكام عامة

قامت اللجنة بإعادة ترتيب مواد مشروع القانون بما يتفق مع هذه الفصول، على النحو التالى:

قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية
الفصل الأول
دار الإفتاء واختصاصاتها
•مادة (1):
الفقرة الأولى:
- تم حذف عبارة (ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية)، لإعادة النص على هذا الحكم فى الفقرة الرابعة بالمادة رقم (3) كما انتهت إليها اللجنة.
- تم إعادة ترتيب عبارة (وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى) لدقة الصياغة.
الفقرة الثانية:
- استبدال كلمة (شئون) بكلمة (شؤون)، للضبط الإملائى.
- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.
وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا".
• مادة (2) أصلها مادة (13):
تم حذف (البند العاشر) من مشروع القانون.
تم ترقيم البنود إلى (11) بنداً بدلاً من (12) بنداً، وإجراء التعديل كالآتى:
- البند (2): تمت إضافة كلمة (الشرعية) عقب كلمة (الاستشارات)، واستبدال عبارة ( في شأن) بكلمة (حول)، لضبط الصياغة.
- البند (3): تم استبدال كلمة (إجراء) بكلمة (إعداد)، وتمت إضافة عبارة (المتعلقة بالفتوى) عقب عبارة (الأبحاث الشرعية).
- البند (4): تم استبدال عبارة (فى كل ما يتعلق) بعبارة (وما يتعلق بها فى) لضبط الصياغة.
- البند (5): تم حذف كلمة (القيام بـ) الواردة بصدر المادة وتم استبدال عبارة (التى تُعرض عليها) بعبارة (فى مختلف المجالات) الواردة بنهاية البند.
- البند (6): تم إضافة كلمة (والمسائل) بعد عبارة (فى القضايا) وحذف عبارة (وكذا المسائل الواردة إليها)، لضبط الصياغة.
- البند(7): تم حذف عبارة (من خلال اللجان المتخصصة وفرق رصد الأهلة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية).
- البند (8): تمت إضافة عبارة (بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة) إلى نهاية البند.
- البند (9): تم حذف عبارة (داخل مصر وخارجها) الواردة فى نهاية البند.
- تم حذف البند (10) المتعلق بإنشاء المراكز البحثية وتطويرها، لتحديد نطاق اختصاص الدار على وجه الدقة.
- االبند (11): تم استبدال عبارة (وأية إصدارات) بعبارة (وكافة الإصدارات)، لضبط الصياغة.
- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" تختص دار الإفتاء بما يلى:
1- إبداء الرأى الشرعى فيما يرد إليها من استفسارات.
2- تقديم الاستشارات الشرعية فى شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات فى كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعى.
3- إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة.
4- تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمجال الأسرى.
5- تسوية المنازعات بين الأفراد التى تُعرض عليها.
6- إبداء الرأى الشرعى فى القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية.
7- استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى.
8- حساب تحديد أوقات الصلوات فى أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.
9- إعداد المفتين وتأهيلهم.
10- ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها.
11- إصدار النشرات والكتب والمجلات وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء".

الفصل الثانى
المفتى
*مادة (3) أصلها المواد (2)، (15)، (16):
الفقرة الأولى:
- تم نقل عبارة (المفتى هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء) من صدر الفقرة الأولى من المادة (15) إلى المادة (3).
- تم استبدال عبارة (من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتى) بعبارة (بناءً على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة)، لتحديد آلية الاختيار والحد الزمنى للترشيح.
الفقرة الثانية:
•تم استبدال اسم الإشارة (هذه) باسم الإشارة (هذا)، للضبط اللغوى.
•تم حذف كلمة (يصدر) الواردة فى نهاية الفقرة.
•تم حذف عبارة (بعد موافقة هيئة كبار العلماء) الواردة فى نهاية الفقرة.

الفقرة الثالثة:
- تم حذف عبارة (فضيلة المفتى) الواردة بصدر الفقرة الثالثة.
-تم إعادة صياغة الفقرة ليُصبح نصها: (ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء وبذات المراسم والمخصصات)، لضبط الصياغة.

فقرة مستحدثة:
- تم استحداث فقرة جديدة نصها: (ويمثل دار الإفتاء أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها،
ويختص بالآتى).
الفقرة الخامسة:
- تم نقل اختصاصات فضيلة المفتى الواردة بالمادتين (15)، (16) عقب إعادة صياغتهما لارتباط أحكامهما بحكم هذه المادة.
- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" المفتى هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب فضيلة المفتى.
ويبقى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء وبذات المراسم والمخصصات.
ويمثل دار الإفتاء أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها.
ويختص بالآتى:
1-
إبداء الرأى الشرعى فى القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2-
اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
3-
إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.

ويُباشر المفتى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالى فى كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.
كما يباشر فضيلة المفتى السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المقررة فى قانون الخدمة المدنية ".

مادة (4):
- تم حذف عبارة (يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل فيها) الواردة بنهاية الفقرة الأولى.
- كما تم حذف عبارة (فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة) الواردة بصدر الفقرة الثانية، وحذف عبارة (فضيلة المفتى للنظر فيها، وذلك كله) الواردة عقب كلمة (مقام)، وتم إعادة صياغة هذه المادة مع دمج فقرتيها.
- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:

" فى حال خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه يُندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع".

الفصل الثالث
الأمين العام وأمناء الفتوى ولجنة أمناء الفتوى
الأمين العام

• مادة (5) أصلها مادة (3):

تم استبدال عبارة (أميناً عاماً) بعبارة (أمين عام)، للضبط اللغوى.

تم حذف كلمة (فضيلة) أينما وردت فى مواد مشروع القانون.

تم استبدال كلمة (الداخلية) بكلمة (التنفيذية).

ليُصبح نص المادة معدلاً كالآتى:
" يكون لدار الإفتاء أميناً عاماً من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من المفتى، وتحدد اللائحة الداخلية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته".

أمناء الفتوى
• مادة (6) أصلها مادة (5):
تم إعادة صياغة هذه المادة، لتحديد آلية اختيار أمين الفتوى والتأكيد على أن أمناء الفتوى لا يعينون من خارج الدار.
- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتى من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء، للقيام بما يكلفون به من أعمال.
وتحدد اللائحة التى يصدرها المفتى قواعد اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.".

• مادة (7) أصلها مادة (8)، كما هى.

لجنة أمناء الفتوى

مادة (8) أصلها مادة (9):
تمت إعادة صياغة هذه المادة، لتحديد آلية تشكيل لجنة أمناء الفتوى وبيان وظيفتهم ومدى إلزامية ما يصدر منها.
- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" للمفتى تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها.

وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتى من مسائل وقضايا شرعية.
وما تنتهى إليه اللجنة، ويعتمده المفتى يكون هو رأى دار الإفتاء المعتمد للفتوى".

الفصل الرابع
مركز إعداد المفتين

• مادة (9) أصلها مادة (23):
- تم حذف عبارة (سواء فى ذلك المتدربين الجدد أو الباحثين الشرعيين العاملين بالفعل فى دار الإفتاء) الواردة بنهاية الفقرة الثانية.
- تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة، لضبط الصياغة التشريعية.

- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة فضيلة المفتى، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التى تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.

ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وتكون مدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويصدر المفتى لائحة النظام الأساسى للمركز.
ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية".

الفصل الخامس
الموارد المالية والموازنة

مادة (10) أصلها مادة (18):
- تم حذف البندين رقمى (1)، (5)، بناءً على طلب مندوب وزارة المالية، على سند أن الدار تخضع للموازنة العامة للدولة، ومدرج لها اعتمادات مالية سنوية بالموازنة.
- تم إضافة كلمة (حصيلة) إلى صدر البند الثانى الذى أصبح البند رقم (1)، لضبط الصياغة.
- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" تتكون الموارد الذاتية لدار الإفتاء مما يلى:
1-
حصيلة مقابل ما تقدمه دار الإفتاء من خدمات.
2-
المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية التى تقبلها دار الإفتاء وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
3-
عائد استثمار أموال دار الإفتاء".

مادة (11) أصلها مادة (17)، كما هى.

مادة (12) أصلها مادة (14):
تم إعادة صياغة هذه المادة بناءً على اقتراح مندوب وزارة المالية.

- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" يكون لدار الإفتاء موازنة سنوية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وكذا حساب ختامى سنوى، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتسرى على الموازنة والحساب الختامي المذكورين " فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون " أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة.
يُعد مشروع موازنة دار الإفتاء ويُدرج بالموازنة اعتماد إجمالى لأبواب الموازنة المختلفة بالنسبة لاستخدامات الموازنة الجارية".

مادة (13) أصلها مادة (20):

تم استبدال كلمة "معاملاتها" بكلمة "أنشطتها"، بناءً على تعديلات مندوب وزارة المالية.

تم إضافة عبارة "وكذا ضريبة القيمة المضافة، فى حدود الغرض الذى أُنشئت من أجله" فى عجُز المادة، لإعفاء الدار من هذه الضريبة، لأنها من الجهات التى لا تهدف إلى الربح. 

- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" تُعفى أموال دار الإفتاء وجميع معاملاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات، وكذا ضريبة القيمة المضافة، فى حدود الغرض الذى أُنشئت من أجله".

الفصل السادس
أحكام عامة
•مادة (14) أصلها مادة (19):
•تم إضافة كلمة "كافة" بعد عبارة " أجهزة الدولة" لتفيد الشمول والعموم، وحذف عبارة "ومنع الافتيات عليها فى ذلك" الواردة بالمادة، لضبط الصياغة.
•تم استبدال عبارة (بعملها واختصاصها) بعبارة (بهذا الاختصاص)، الواردة فى عجز المادة، لضبط الصياغة.
- ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتى:
" على أجهزة الدولة كافة معاونة دار الإفتاء فى أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص".
• ارتأت اللجنة حذف المواد أرقام (6 ،7، 10، 11 ،12، 21، 22) من مواد مشروع القانون، وذلك لعدم منح أمناء الفتوى كادراً خاصاً وكونهم خاضعين للقواعد العامة باعتبارهم من العاملين المدنيين بالدولة وخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وحُذفت المادة (10) كى يكون اختصاص لجنة أمناء الفتوى النظر فى كل ما يحال من فضيلة المفتى، ومن ثم لا تتحدد اختصاصاتها على سبيل الحصر.

رابعاً- رأى اللجنة المشتركة:
أدى تطور المجتمعات والتقدم العلمى الهائل فى العصور الحديثة إلى تعدد الحاجات الإنسانية وتعقد المعاملات بين الناس وتشابكها، وكثرة المستجدات التى تحتاج الرأى الشرعى فيها، لبيان الحرام من الحلال، والصحيح من الفاسد، والمقبول من المردود، ولا يتأتى هذا إلا لأهل الذكر، لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

مما لا شك فيه أن خلو المجتمع من المفتين يؤدى إلى التخبط فى الدين وفق الأهواء، ومن ثم فحاجة الناس إلى المفتى لا تقل عن حاجتهم للطعام والشراب، لذلك، وصفهم ابن القيم (رحمة الله عليه) بأنهم: " فى الأرض بمنزلة النجوم فى السماء يهتدى بهم الحيران فى الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا" ( )، ورد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يكون من خلال علماء الشريعة ورجالها.

ومما سبق، يتضح أن للإفتاء والفتوى منزلة عظيمة لها خطورتها، كما تتجلى أهميتها فى هذه الآونة لمواجهة الغلو والتشدد فى أفكار وفتاوى الجماعات الإرهابية الهادمة للأوطان والمستبيحة للدماء، ومن ثم فإن دار الإفتاء تمثل صوت الحق والقوى الوسطية المعتدلة والمستنيرة فى مواجهة قوى الظلام ومخططاتها.

وأصبح تدعيم دار الإفتاء وتنظيمها وإطلاق يدها وضمان استقلاليتها أحد أهم آليات تجديد الخطاب الدينى، ليس فى مصر وحدها، إنما على مستوى دول العالم الإسلامى كافة.

لذلك، فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعروض بالصيغة المرفقة بالجدول المرافق.
تابع موقع تحيا مصر علي