عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

لجنة الزراعة تواصل مناقشة مشروع قانون حماية البحيرت والثروة السمكية.. التشريع يقر ضوابط جديدة لمراكب ومناطق الصيد وأسماك الزينة.. منع إنشاء الجسور على البحيرات إلا بشروط

هشام الحصري - رئيس
هشام الحصري - رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، على ١١ مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، فيما أرجات مناقشة ٤ مواد لحين إعادة صياغتها بعد نشوب جدل بشأنها.

ووافقت اللجنة، على المادة ١٥ بمشروع القانون، بعد إجراء تعديل عليها، بحذف أخر جملة بالمادة " أو المنفعة العامة" حيث كانت تنص على " يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية الإ للأغراض القومية أو المنفعة العامة"

جاء ذلك بعد اقتراح النائب ضياء داوود، بحذف الجملة " أو المنفعة العامة"، نظرا لانه كلمة المنفعة العامة تعد كلمة فضفاضة بالقوانين المختلفة، و يندرج تحتها أغراض كثيرة، ما قد يؤدى الى ردم البحيرات لصالح بعض المشروعات التي لاتعد هامة او قومية.
وهو ما اتفق معه، النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، مؤكدا ان لفظ " المشروعات القومية" أشمل وأعم.


كما وافقت اللجنة، على المادة ١٦ كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بحظر حيازة أو استعمال أية الات أو معدات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو شواطئها الأراضى المملوكة للافراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية، الا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.


كما وافقت اللجنة على المادة ١٧ كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة بعدم جواز انشاء جزر أو جسور أو سدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أيه مساحة مائية منها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، الا للاغراض الاتية، " حماية الاراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، وانشاء مزارع الأسماك"، ولايجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية، استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور.

وجاءت موافقة اللجنة، بعدما شهدت المناقشات جدلا حول بعض فقرات المادة، حيث طالب النائب محمد العتمانى بحذف بند "انشاء مزارع للاسماك"، وكذلك طالب النائب عبد الحميد الدمرداش بحذف جملة " صيد الطيور".

وعقب مسئولي الحكومة، بان هناك ضوابط لصيد الطيور معمول به في قوانين البيئة والسياحة.

وارجأت اللجنة، مناقشة المادة ١٨ من مشروع القانون، لحين التنسيق بين الوزرات المعنية بشانها وإعادة صياغتها، حيث تتعلق المادة بحظر التعدى على كافة الأراضى التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وعدم جواز استغلال او إقامة منشآت او اى أعمال او ممارسة أي أنشطة على الاراضى الواقعة داخل حرم البحيرات الا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
حيث شهدت مناقشة المادة، جدلا واسعا، حول مصير المشروعات والأنشطة الجارى تنفيذها وفقا للضوابط الحالية لهيئة الثروة السمكية، بعد انشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

وقال النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، لابد ان يتم الاستمرار في المشروعات التي تم البدء فيها في ظل القوانين الحالية، قبل تفعيل القانون الجديد، وهو ما أيده النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، متسائلا، ماذا سيكون مصير المستثمر سواء الاجنبى او المصرى، حال حصوله على تراخيص لمشروع قبل تطبيق ذلك القانون.


كما أرجأت اللجنة مناقشة المادة ١٩ بمشروع القانون، لحين إعادة صياغتها، حيث تتعلق بإجراءات تسيير مراكب الصيد

ووافقت على المادة ٢٠ كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بعدم الجواز لمالك المركب تغيير معالمه الا بموافقة الجهةرالادارية المختصة.

وارجات اللجنة مناقشة المادة ٢١، لحين صياغتها بشكل جديد بعد التنسيق بين وزارات البترول والكهرباء والاتصالات لوضع الضوابط اللازمة بشأن المشروعات المنفذه في المياه، حيث تتعلق المادة بخطوط سير المراكب والمناطق الممنوع الملاحة بها وفقا لاعلانات صادرة عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

حيث طالب النواب، بالزام الجهات التي تنفذ مشروعات في المياه، بوضع العلامات الارشادية اللازمة للحفاظ على سلامة المشروعات والمراكب ومن عليها.

ووافقت على المادة ٢٢ كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بضوابط إرساء مراكبرالصيد في المناطق الممنوع الصيد فيها.
كما أرجأت اللجنة، مناقشة المادة ٢٣ لحين إعادة صياغتها، وهى المتعلقة باشتراطات قيادة مركب الصيد.

ووافقت اللجنة على المادة ٢٤ بعد تعديلها، والمتعلقة بتحديد فترات وأدوات الصيد، حيث اضافت المادة فقرة تلزم بأخذ رأى المعهد القومى لعلوم البحار.

وكذلك وافقت اللجنة على المادة ٢٥ كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر وجود شباك والات غير مرخص بها على مركب الصيد ومواقع الصيد.

ووافقت على المادة ٢٦ كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر صيد او بيع او حيازة اسماك تقل اطوالها واحجمامها عن المقرر بها من الجهة الإدارية.

وأيضا وافقت على المادة ٢٧ كما جاءت بمشروع القانون، التي تحظر صيد اسماك الزينة دون ترخيص، وكذلك وافقت على المادة ٢٨ كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية.

وكذلك وافقت اللجنة على المادة ٢٩ بمشروع القانون، والتي تمنع انزال ناتج صيد الأسماك الا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك.

كما أرجأت اللجنة حسم المادة ١٤ المتعلقة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون، لحين تقديم كافة النواب والجهات الحكومية، مقترحاتهم بشأن ادخال تعريفات جديدة بالمشروع.
تابع موقع تحيا مصر علي