عاجل
الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

القبض على قواد استخدم السوشيال ميديا للتحريض على الأعمال المنافية للآداب

تحيا مصر

أكدت التحريات وجود صفحه ع أحد المواقع الالكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدى خلالها عن استعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بمقابل مادى.

تمكنت نيابة مدينة مصر الجنائية, بضبط متهم يحرض ع الفجور وترويجه لممارسة الشذوذ وتم إحالته للمحاكمة.

واعترف المتهم باعتياده على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه بمقابل مبلغ مالى.

وتبين أنه انشأ الصفحه المشار إليها وتم ضبط هاتف خاص به يحتوي على رسائل ومحادثات داله على نشاطه المنافي للآداب.

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونشر المتهم مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

ونصت جريمة الفعل الفاضح العلنى على المادة 269 مكررا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: (يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال, فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه).

اقرأ أيضا: المحكمة تصدر قرار جديد بشأن قضية حنين حسام ومودة الأدهم

ونصت المادة 306 مكررا "أ": "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

تابع موقع تحيا مصر علي