عاجل
الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

القبض على شاب في بولاق أبو العلا بتهمة التنقيب عن الآثار

تحيا مصر

القت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على شخص لاتهامه بالتنقيب عن الأثار داخل عقار بمنطقة بولاق أبو العلا، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، معلومات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام شخص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وتم القبض على أحد الأشخاص المقيمين بالعقار المشار إليه، عقب تقنين الإجراءات، حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار بالطابق الأرضى، وعثر بداخله على حفرة "قطرها 3 أمتار بعمق 3 أمتار" ووجود ممر بنهاية الحفرة بطول " أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، بالاشتراك مع مالك العقار "عاطل - مقيم بدائرة القسم، هارب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ازدادت جرائم التنقيب عن الآثار بشكل كبير على مدار الفترة الماضية، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة تعمل بشكل دائم على ردع تلك الجرائم التي تنتشر على الساحة ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كانت قد، أعلنت غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن أنها ستتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبتى التنقيب والاتجار فى الآثار، لتصل إلى الإعدام، مؤكدة أن فلسفتها فى زيادة العقوبة لأن من "يبيع تاريخه يبيع شرفه".

وأضافت غادة عجمى،أن آثارنا هى أثاث الحضارة العالمية، لافتة إلى أن الدستور ينص فى مادته رقم (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

وأكدت أن تغليظ العقوبة سيضمن ردع كل من تسول له نفسه، خاصة أن العقوبة الحالية وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، ضعيفة فيما يتعلق بتهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.

اقرأ أيضًا..وفاة طباخ داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار في أحد المنازل بالدقهلية

وأوضحت، أن المادة رقم 43 من قانون حماية الآثار، أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

تابع موقع تحيا مصر علي