عاجل
الإثنين 03 يونيو 2024 الموافق 26 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تشريعية النواب ترفض انعقاد مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس الوزراء أو استعجال الحكومة له لمناقشة موضوع ما

تحيا مصر

 

حسمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مواد  انعقاد جلسات مجلس الشيوخ، بلائحة مجلس الشيوخ، حيث تم حذف أن يتم انعقاد المجلس بناء علي دعوة من  رئيس مجلس الوزراء  بالمادة 160 والمادة 168، والمادة 217 بشأن قيام الحكومة باستعاجل المجلس في مناقشة أي من الموضوعات.

 

  الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات، وتنص مادة 155 "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه."

وتنص مادة 156 "إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحًا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة. وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة. ولا يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يتخذ قرارًا في المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأي نص خاص يشترط عددًا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع."

 

وتنص مادة 157 "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وإذا تساوت الأصوات في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا."

وتضمنت الموافقة الفصل الثاني: الجلسات الفرع الأول: أدوار الانعقادحيث مادة 158 "يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.   "

 

وتنص مادة 159يجوز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل."

الفرع الثاني: الجلسات العادية والطارئة مادة 160 "جلسات المجلس علنية. ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويُخطِر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.، حيث تم حذف كلمة رئيس مجلس الوزراء  واقتصار الأمر علي رئيس الجمهورية بعد مقترح النائب إيهاب الطماوي.

 

وتنص مادة 161 "يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقًا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس."  مادة 162 "بمراعاة المادة (155) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانوني لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة." مادة 163 "يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب. ويتلى قوله تعالى:  بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبي الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيسُ المجلسَ بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال."

الفرع الثالث: الجلسات السرية مادة 164مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة، واثنان من معارضيها."

مادة 165لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المُرخص لهم في حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه." مادة 166 "إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية."

مادة 167 للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية."

الفرع الرابع: الجلسات والاجتماعات الخاصة مادة 168 "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليًّا أو خارجيًّا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.، حيث تم حذف كلمة رئيس مجلس الوزراء بناء علي مقترح النائب إيهاب الطماوي.

مادة 169 "للمجلس أن يجتمع اجتماعًا خاصًّا للتداول في شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس. ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضوًا على الأقل. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء."

مادة 170 "للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول، دعمًا للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء. ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين. ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع. ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه."

مادة 171 في جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام، ومن يأذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه."

الفرع الخامس: نظام الكلام في الجلسة مادة 172 "لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة، ويأذن له الرئيس في ذلك. ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس."

مادة 173يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال."

مادة 174 "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة، أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا على الأقل. ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه، لمدة لا تزيد على خمس دقائق، ما لم يقرر المجلس غير ذلك."

مادة 175 "إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا وافق المجلس على مناقشته فورًا."مادة 176مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة عن الأولوية في الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيًّا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك. وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس، قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. وفى جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة، قدر الإمكان. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين، يجوز لطالب الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله في دوره." مادة 177 "تعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبي الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته. ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك."

مادة 178 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة، او المدة التي يحددها له رئيس المجلس، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين في ذات الموضوع، إلا إذا أجاز المجلس ذلك."

مادة 179 "يجوز دائمًا طلب الكلام في أحد الأحوال الآتية:

أولاً: الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.

ثانيًا: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ، أو أحكام هذه اللائحة. ولا يجوز للعضو في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.

ثالثًا: تصحيح واقعة محددة مُدعَى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.

رابعًا: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.

ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس في شأنها.

ولا يجوز لطالب الكلام، في هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولاً) و(ثانيًا).

ويجب قبل الإذن بالكلام في الأحوال المحددة في البندين (أولاً) و(ثانيًا)، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الدستور، أو قانون مجلس الشيوخ، أو هذه اللائحة، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.

كما يجب في الأحوال المبينة في البندين (ثالثًا) و(رابعًا) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس."

مادة 180

"إذا تبين، بعد الإذن بالكلام للعضو، أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة."

مادة 181

"يحدد المجلس وقتًا معينًا للانتهاء من مناقشة أي موضوع من الموضوعات المعروضة عليه وأخذ الرأي فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء في هذه الحالات، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من خمسة عشر عضوًا على الأقل."

مادة 182

"يتكلم من يؤذن لهم، وقوفًا من أماكنهم أو من على المنبر.

ويتكلم المقرر دائمًا من على المنبر و فى الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوي الإعاقة.

ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس."

مادة 183

"لا تجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق. "

الفرع السادس: الخروج على قواعد الكلام في الجلسة

مادة 184

"يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المجلس، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه. كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرًا مخلاًّ بالنظام والوقار الواجب للجلسة.

وفى جميع الأحوال، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تُحال إلى لجنة القيم."

 

مادة 185

"لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه.

وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحًا كافيًا، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام."

مادة 186

"للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام. فإن لم يمتثل، فَلَهُ أن يوجه إليه تحذيرًا بعدم الخروج على النظام."

مادة 187

"للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة، وعند الاعتراض على ذلك يَعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة."

مادة 188

"إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام. فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس، أخذ الرئيس رأي المجلس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة."

مادة 189

"إذا وجَّه الرئيس تحذيرًا للمتكلم طبقًا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة. ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة."

مادة 190

"للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يتخذ ضد العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:

أولاً: المنع من الكلام بقية الجلسة.

ثانيًا: توجيه اللوم.

ثالثًا: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.

خامسًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.

ويجوز أن تُتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة."

مادة 191

"مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.

ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.

ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس."

مادة 192

"إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس."

مادة 193

"للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس"، ويتلى ذلك في الجلسة، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة."

مادة 194

"إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.

وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام."

مادة 195

"إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجَّلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة."

الفصل الثالث: إقفال باب المناقشة

مادة 196

"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل.

وتكون أولوية الكلام بين معارضي الموضوع لأحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام.

ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة."

 

مادة 197

"للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأي أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضوًا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة.

ولا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه.

وتكون الأولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الأصلي، وتكون الأولوية بين معارضي الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكلام.

ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة، أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين."

الفصل الرابع: أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس

مادة 198

"يؤخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه."

 

مادة 199

"يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع في أخذ الرأي، من اكتمال العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما تطلبت اللائحة ذلك."

مادة 200

"لا يطرح أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس. ويبدأ أخذ الرأي على الاقتراحات المقدمة في شأن الموضوع، وتكون الأولوية في عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي.

وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي على النص الأصلي."

مادة 201

إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة.

مادة 202

مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم، يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية:

أولاً: التصويت الإلكتروني.

ثانيًا: رفع الأيدي.

ثالثًا: قيام المؤيدين.

رابعا: قيام المعارضين     

مادة 203

التصويت الإلكتروني شخصي. ويُحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.

وفي الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيًّا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيًّا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين

مادة 204

يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطرق المبينة في المادة (202) من هذه اللائحة.

مادة 205

إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي الأعضاء من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم. فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام. فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي نداء بالاسم.

مادة 206

بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية:

أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.

ثانيًا: إذا قُدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوًا على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.

ثالثًا: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس.

ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق.

 

مادة 207

يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني.

مادة 208

يجب على كل عضو أن يبدى رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.

مادة 209

لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له.

وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى.

ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضًا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه.

مادة 210

يُعلن الرئيس رأي المجلس طبقا لنتيجة الآراء.

ولا يجوز بعد إعلان الرأي التعليق عليه.

مادة 211

يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها، ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.

الفصل الخامس: مضابط الجلسات .

مادة 212

تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزًا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات، وما اتخذ من قرارات.

مادة 213

تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم، ورأي كل منهم.

مادة 214

على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء، إليكترونيًا أو ورقيًا، بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية.

ولكل عضو كان حاضرًا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

مادة 215

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبًا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء أو ممثلي الحكومة في إحدى جلسات المجلس، قبل التصديق على مضبطة الجلسة التي تم فيها الكلام. ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة، أو ماسة بالمجلس، أو العضو، أو ممثلي الحكومة. وأن يعرض بإيجاز الوقائع التي يراد تصحيحها، والأسانيد التي يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.

ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة في أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس، وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسة، أو في أول جلسة يعقدها.

مادة 216

لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.

ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.

ويوقَّع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.

الباب الثامن: الاستعجال في النظر

 

مادة 217

للحكومة، ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل، طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه.

ويقدم طلب الاستعجال كتابةً لرئيس المجلس، ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله، ومبررات الاستعجال.

ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة، ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له، ودون مناقشة، حيث تم حذف كلمة حكومة من صدر المادة بناء علي مقترح النائب إيهاب الطماوي.

 

مادة 218

إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال، فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه.

مادة 219

إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال، كانت لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء في جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه.

ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 220

يجوز إجراء مداولة ثانية في أي موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.

إذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق الاستعجال مشروع قانون فلا يمنع الاستعجال من إحالته إلى اللجنة المختصة أو مكتبها، لصياغته.

مادة 221

مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك، وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب في هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس.

تابع موقع تحيا مصر علي