عاجل
الخميس 09 مايو 2024 الموافق 01 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

لليوم التاني ..مواصلة النقاش حول تأجيل تعديلات مستقبل وطن بشأن الشهر العقاري باللجنة التشريعية

تحيا مصر

تواصل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،  مواصلة النقاش حول مشروع قانون الشهر العقارى، الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

جاء ذلك بعد أن توافقت اللجنة من حيث المبدأ أمس على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على " يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱.

وشهد اجتماع اللجنة مطالبة النائب عبد المنعم إمام، إلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها ١ في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا الى وجود احكام قضائية ترفض فرض  تلك الرسوم.وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا ان ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، الا انه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.هذا واتفق النواب على دراسة المواد دون تصويت .

مجلس النواب وتعديلات الشهر العقاري

وجاء نص مشروع القانون المقدم من زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد، كالتالى:

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى ) يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱. ( 2 )

 

المادة الثانية

 

يستبدل بنص المادة 4۲من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰5  النص الآتي : تُفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر ( ٥ ٫ ٢ % ) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى ، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة . ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .

 

المادة الثالثة

 

تضاف مواد جديدة بأرقام ( ٤٢ مكررة - ٤٢ مكرر أ- ٤٢مكررة ب - 4۲مكررة ج ) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، نصوصها الآتية : مادة ( 4۲مكررة ) : استثناء من حكم المادة ( ٤٢ ) من هذا القانون ، يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . مادة ( ۲؛ مكررة أ ) : يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( ۱۱۰ ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة . ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند ( ۷ ) من المادة ( ۱۹ ) من هذا القانون .

 

مادة ( 4۲مكررة ب ) : يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة ، أو على ثلاثة أقساط | متساوية ، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول ، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( ۱۱۰ ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة ، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها . ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية ، أو إلى مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وللمتصرف إليه الحق في الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه.

 

مادة ( 4۲مكررة ج ) : يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة ( ٤٢ ) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية ، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها . ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها ، بحسب الأحوال.

 

تابع موقع تحيا مصر علي