عاجل
الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الشيوخ ينتهي من أول 5 مواد بقانون الوقف الخيري ويحذف وزراء المالية والتخطيط من العضوية «صور»

تحيا مصر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 5 مواد من مشروع قانون الوقف الخيري المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب ومن المقرر أن يستكمل المجلس المناقشات في الجلسة العامة صباح غدا الأثنين.

انشاء صندوق الوقف الخيري 

وجاء نص المادة على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

 

 

الصندوق يتبع رئيس الوزراء  ومقره القاهره 

وتقضي المادة الأولى على إنشاء صندوق الوقف الخيري ويتبع رئيس مجلس الوزراء وجاء نص المادة على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق. كما وافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيري الوارد في القانون، حيث نص المادة 2:

 

أهداف انشاء الصندوق 

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:  1-    نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.  2-    دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 

3-    المساهمة في تطوير العشوائيات. 

4-    المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.  وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

 

 

كما وافق تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري، على النحو الوارد في المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب جاء ذلك بعد إدخال تعديل مقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث تم حذف ممثل وزير المالية ووزير التخطيط من عضوية مجلس الإدارة، مع زيادة أعضاء الصندوق من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من 3 إلى 4 أعضاء.

 

اقرأ أيضا: سجال قانوني حول طريقة إحالة مشروع قانون التنمر لمجلس الشيوخ ..وأبو شقة:دستوري

وأصبح نص المادة بعد التعديل: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

1-    وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة). 2-    4 أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء. 3-    ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.  4-    أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة.  5- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. 

 

 

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من رئيس مجلس الوزراء. ويحدد القرار المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه.

 

 

كما وافق المجلس على نص المادة 4:     مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه. ويختص المجلس بالآتي:  1)    رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.  2)    وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق. 3)    إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.  4)    الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.  5)    النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.  6)    النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.  7)    اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.

 

تابع موقع تحيا مصر علي