عاجل
الأحد 12 مايو 2024 الموافق 04 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

نص تعديلات مستقبل وطن لمواجهة التحرش المعروضة علي البرلمان  الأحد القادم

تحيا مصر

انتظم مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاصة بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث من المنتظر أن تعرض علي الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.

 

 

المادة الأولى، تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:

المادة 306 مكرراً (أ): يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

 

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرراً (ب): تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

المادة الثانيةوهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أكدت  أنها بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وبعد مناقشات الأعضاء. تري أنه جاء متفقا مع الدستور.

جاء ذلك وفق التقرير الذي تم إعداده بشأن مشروع القانون وسيتم عرضه علي الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.

كما أنه جاء لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص مؤكدة علي أنه يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه. كما تنوه بأنه جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.\

 

تابع موقع تحيا مصر علي