عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون تغليظ عقوبات التحرش

تحيا مصر

عقب نقاشات امتدت لـ 4 ساعات تحت قبة البرلمان، وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي، وذلك في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.  

زعيم الأغلبية

وتستهدف التعديلات التي تقدم بها زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم، تشديد وتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي  بتغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي من خلال زيادة مدة الحبس، وقيمة الغرامات.

واستجاب مجلس النواب لملاحظات وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد والتي انتهت إلى حذف النص على عقوبة الغرامة مع الحبس في الحالات المنصوص عليها في المادة 306 مكرر ب وتنص التعديلات على الأتي :  مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبات مشددة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.  

الجاني صاحب السلطة

ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

تابع موقع تحيا مصر علي