عاجل
الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

هل خالفت الحكومة القانون فى تحصيل ضرائب «سياسة الأرباح» بمواقع التواصل الإجتماعى؟

تحيا مصر

شهدت الساعات الماضية  العديد من التساؤلات حول البيئة التشريعية التى إعتمدت عليها مصلحة الضرائب المصرية، فى مناشداتها لمن يتربحون من مواقع التواصل الإجتماعى  بالعمل على فتح ملف ضريبى بالذهاب إلى أقرب مأمورية ضرائب، مع التسجيل فى مأموريات القيمة المضافة إذا كانت الأيرادات تتجاوز الـ500 ألف جنيه.

تحيا مصر

 التساؤلات جاءت من منطلق أن مجلس النواب فى الأجازة البرلمانية والتى تعود مع 2إكتوبر المقبل، كما أنه لم يصدر أى تشريعات ذات صلة بضرائب جديدة  حيث أنه لا ضريبة إلابقانون، كما هو  فى الواقع الجنائى بأنه لا عقوبة إلا بنص، ومن ثم كانت التساؤلات على أساس  تحركت  مصلحة الضرائب بشأن مناشداتها لمن يتربح من مواقع التواصل الإجتماعى بضرورة دفع الضرائب، خاصة أن  لجنة الخطة والموازنة تنظر تعديلات جديدة لا تزال حيز المناقشات بشأن قانون القيمة المضافة والتى سيكون بها نسبة الـ14% بشأن الإعلانات والتى ستكون بديلة ضريبة الدمغة.

 

 

بحسب رصد موقع تحيا مصر، فالبيئة التشريعية التى إعتمدت عليها مصلحة الضرائب المصرية فى  تفعيل هذه الإجراءات وعدم الإلتزام بها سيكون تهرب ضريبى، حيث قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حيث تعاملت مصلحة الضرائب مع ما يحدث من تفعيل سياسة الأرباح عبر مواقع التواصل الإجتماعى بأنه  دخل وإيراد لابد أن يتم دفع الضريبة عليه سواء من خلال قانون الضريبة على الدخل أو من خلال  قانون المشروعات المتوسطة أو الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 

التهرب من الإلتزام بتطبيق صحيح القانون من قبل الممولين يواجههم قانون الضريبة على الدخل بأن يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية: إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة" وتنص ثانيهما على أن: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين أف جنيه كل من ارتكب أى منها   الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاطوالامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

هل خالفت الحكومة القانون فى تحصيل ضرائب «سياسة الأرباح» بمواقع التواصل الإجتماعى؟

 

 

 

وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة نصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، ومن ثم وفق هذه التشريعات تكون مصلحة الضرائب طبقت صحيح القانون بشأن تحصيل الضرائب،وهو أمر قد يتماس مع قانون التجارة الإلكترونية المنتظر أن تتم مناقشته فى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

تابع موقع تحيا مصر علي