عاجل
الإثنين 13 مايو 2024 الموافق 05 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«بعد إلغاء حالة الطوارئ»..تحيا مصر ينشر مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المعروض على مجلس النواب

تحيا مصر

حصل موقع تحيا مصر على مشروع قانون الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد إلغاء حالة الطوارئ والتى كانت تضم الطوارئ الصحية والأمنيةـ حيث تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون بأن مصر والعالم شهدت جائحة فيروس كورونا (۱۹ - Covid)، وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وقد عمدت الدولة - على مدار أكثر من عامين - إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوء بأقل الخسائر الممكنة.

تحيا مصر

وإدراكا من الدولة بأهمية المحافظة على صحة وحياة المواطنين، ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلا إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية؛ بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.

 

وقد جاء مشروع القانون في عشرة مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي المادة الأولى أجـازت إعلان حالـة تفشي الأوبئـة والجـوائح الصحية لمواجهـة خطر انتشار الأوبئـة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظاً على صحة وحياة المواطنين. المادة الثانية: قررت أن إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية يكون بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، على أن يحدد القرار المشار إليه مدة ونطاق سريانه.

«بعد إلغاء حالة الطوارئ»..تحيا مصر ينشر مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المعروض على مجلس النواب

 

المادة الثالثة: تضمنت إنشاء لجنة عليا لإدراة الأزمة، تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، أو الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء والمختصين، على أن يدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والحوائح الصحية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة. المادة الرابعة: تضمنت بعض الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، ويصدر بها قرار من رئيسها. المادة الخامسة : أجازت للجنة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي، لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي، بحسب الأحوال.

 

 

المادة السادسة: أنشأت أمانة فنية للجنة، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، على أن تتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من رئيس اللجنة.

 

المادة السابعة قررت فـرض عقوبـة حـال مخالفة أحـد الإجراءات أو التدابير الصادرة مـن اللجنـة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقاً لأحكام القانون، كما قررت فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقاً لأحكام القانون، وكذا تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. المادة الثامنة: عاقبت المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهـا وفقاً لأحكام القانون منی ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وقررت مسئولية الشخص الاعتباري بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أولصالحه، المادة التاسعة: قررت أحوال، وإجراءات، وقيمة، وآثار، التصالح في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام

 

القانون أو القرارات المنفذة له. المادة العاشرة: قررت الجزاءات الإدارية التي يجوز فرضها بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، حيث أجازت لرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقاً لأحكام القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

 

  مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

«بعد إلغاء حالة الطوارئ»..تحيا مصر ينشر مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المعروض على مجلس النواب

 

( المادة الأولى )

 

يجوز إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظاً على صحة وحياة المواطنين،

 

( المادة الثانية )

 

يكون إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية عند الاقتضاء طبقاً لحكم المادة الأولى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة. ويحدد القرار المشار إليه مدة ونطاق سريانه.

 

( المادة الثالثة

 

تشكل لجنة عليا لإدراة الأزمة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة.

 

ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة ، كمـا يـكـون للجنـة حـق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.

 

ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية.

 

ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة .

 

( المادة الرابعة )

 

للجنة في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها، ولها على الأخص الآتى:

 1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.

  ۲- تعطيل العمل، جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

 

۲- تعطيل الدراسة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

 

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

 ۵- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة

 

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات - تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي والمسارح ودور الثقافة لروادها الصحية لروادها.

 

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

 9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترارية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية و تلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

 11 - تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

۱۲- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد أحال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 

۱۳ - تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة

 

ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو صريبة إضافية بحسب الأحوال.

 ١٤- تفسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.

 

15 - تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد. 16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئيا.

 

۱۷- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

 

۱۸- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات

 ۱۹ - تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المنصورة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

 

٢٠- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أوى أي الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

  ۲۱- وقف سریان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الأحال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

 

۲۲- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

۲۳- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصـة لمنع استغلال المرضى حـال تفشى الأوبئـة أو الجوائح الصحية.

 

٢٤- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها

 

 

 

 

۲۵- تخصیص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من

 

الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

 

 المادة الخامسة

 

يجوز للجنة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والحوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية و محافظ البنك المركزي، بحسب الأحوال

 

( المادة السادسة )

 

يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، تتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد دراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح لإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من رئيس اللجنة.

( المادة السابعة )

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ن جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات صادرة تنفيذا لها وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من رض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقاً لأحكام هذاالقانون

 

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أداع أو نشر أو روح عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات ذية أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العامل اللام البني بين المواطنين أو حاق الضرر بالمصلحة العامة.

«بعد إلغاء حالة الطوارئ»..تحيا مصر ينشر مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المعروض على مجلس النواب

 

 

  ( المادة الثامنة )

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقاً لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أولصالحه.

 

( المادة التاسعة )

 

يجوز التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.

 

تابع موقع تحيا مصر علي