عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يوافق على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية الموحد

تحيا مصر

وافق  مجلس النواب على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية الموحد، وتنص المادة المحذوفة على: يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.

على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.

 

ووافق مجلس النواب، على المادة 35 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص: على الجهات الإدارية قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانوناً بقيمة الارتباط وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة، ويحظرعلى ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط، وأن البند المختص يسمح بالصرف. وتنظم اللائحةالتنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.

تحيا مصر 

قانون المالية العامة الموحد 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

 

 

ووافق المجلس أيضا على المادة (36) والتي تنص على أن "لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك".

 

 

 

 

 

 

فيما وافق على نص المادة (37) التي تنص على أن "لا يجوزفي حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة خلال السنة المالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية في ضوء المنفذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخرى بعد موافقة الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك".

ووافق أيضًا على نص المادة (38)

يحظر صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمرالصرف أوالتسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والتسوية، والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس الجهة".

تابع موقع تحيا مصر علي