عاجل
الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الشيوخ ينتهى من مواد الإصدار بقانون العمل .. والتطبيق بعد النشر بالجريدة الرسمية بـ90 يوما..وتعريف السخرة يثير المناقشات

تحيا مصر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وانتهى المجلس اليوم من مناقشة وإقرار مواد الإصدار وعددها 10 مواد، بينما لم ينته المجلس من إقرار المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بالتعريفات.

تحيا مصر

وأثار تعريف السخرة في مشروع قانون العمل الجديد، حالة من الجدل أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 

 ونص التعريف الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

 

وقال علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: مواجهة السخرة أمر هام، خاصة بعد أن كانت السبب في انتحار أحد الموظفين في أحد الشركات.

 

وتابع: لابد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل والتي قد تؤدي في النهاية لإنهاء حياته مثلما حدث لموظف التجمع الخامس.

 

وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ: كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد ومجرد التهديد أو التلويح به نتيجة استخدام النفوذ هو التعريف السليم للسخرة.

 

من جهته قال قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الشيوخ: هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات.

المادة الأولى :

 

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

الشيوخ ينتهى من مواد الإصدار بقانون العمل .. والتطبيق بعد النشر بالجريدة الرسمية بـ90 يوما..وتعريف السخرة يثير المناقشات

 

المادة الثانية :

 

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

 

كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصه على النحو المبين بالقانون المرافق.

 

 

 

المادة الثالثة :

 

ولا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

 

 

المادة الرابعة :

 

 

تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

 

 

المادة الخامسة :

 

يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

 

 

المادة السادسة :

 

يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

ويجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة المنصوص عليه في المادة

 

(25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المٌشار إليه.

واستثناءً من حكم الثانية من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون العمل مدة مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة

 

 

المادة السابعة :

 

مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

 

 

المادة الثامنة :

 

 

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 

المادة التاسعة :

 

 

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

 

 

المادة العاشرة :

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي