عاجل
الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«تحيا مصر ينشر النص الكامل»..البرلمان يقر تعديلات قانون تنظيم الجامعات بشأن «الأستاذ المتفرغ»

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 

تحيا مصر ينشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات بشأن الأستاذ المتفرغ 

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

 

 المادة الأولى

     يُستبدل بنص المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتى:

مادة 121 :

مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافآة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس.

ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم  واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن سير العمل.

 

تحيا مصر ينشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات بشأن الأستاذ المتفرغ 

(المادة الثانية)

يُستبدل بالعنوان الوارد تحت البند (ثانياً) من الباب الثانى من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه العنوان الأتى:

(ثانياً): الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون، والأساتذة غير المتفرغين، والزائرون.

كما تستبدل عبارة "الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ"، بحسب الأحوال بعبارة "الأستاذ المتفرغ"، وذلك أينما ورد ذكرها بالمادة (124) من ذات القانون.

(المادة الثالثة)

 

"تسرى أحكام المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بعد تعديلها بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون على من سبق تعيينه فى وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بأحكامه فيما عدا الحكم المتعلق بالتعيين فى وظيفة مدرس متفرغ أو أستاذ مساعد متفرغ".

(المادة الرابعة)

أصلها المادة الثالثة

يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

تابع موقع تحيا مصر علي