عاجل
الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مشروع قانون أمام البرلمان لتجريم الشروع في الانتحار:« لو حاولت تنتحر وفشلت هتدفع خمسين ألف جنيه »..موجز الاخبار من موقع تحيا مصر مع ريهام سعيد

تحيا مصر

فى أطار حرص السلطة التشريعية على سن قوانين جديدة أو تعديل قديمة المنظمة للمجتمع والناس لحفظ لأمن والامان والنظام فى الدولة 

موجز الأخبار مع ريهام سعيد من موقع تحيا مصر 

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، ويأتي ذلك بعد الانتشار الكبير لهذا النوع من الوقائع،  ميعديش يوم أو اتنين إلا ونجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار، البعض منها تتحقق الواقعة وتنتهي بالوفاة، والبعض الأخر ينجوا من الانتحار.

 

 

ولعل أبرز حالات الانتحار انتشار خلال الايام الققليلة الماضية،  فتاة بكفر الزيت تبلغ من العمر 17 عاما والتى أقدمت على الانتحار بسبب تعرضها للإبتزاز الإلكتروني من بعض الشباب، من خلال تصوير صور وفيديوهات ونشرها على «فيسبوك» لابتزازها لمحاولة لقاءها ، وبعد رفضها قام الشاب بتداول هذه الصور  محاولًا الضغط عليها وتهديدها مما جعلها تقدم على الانتحار  .

والواقعة الثانية هي واقعة  انتحار الموظف «نور الدين» من داخل مقر شركته بالتجمع الخامس، بسبب خصم المدير له 4 أيام لدخوله المتكرر للحمام على فترات طويلة مع التوبيخ له أمام زملائه الموظفين، مما أثر على نفسية الموظف وأقدم على الانتحار من داخل مقر الشركة.

وأوضح النائب أحمد مهنى، بدأت تمتد إلى فئات عمرية مختلفة فى إشارة إلى إننا أمام ظاهرة علينا أن نتعامل معها بشكل فيه حكمة ومراعاة للظروف وأيضا هناك عقوبة تشريعية كون المقدم على الانتحار يرتكب جريمة فى حق نفسه وحق أسرته وحق وطنه".

 

 

  وأشار مهنى أنه فى ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية بمكان تجريم وقائع الشروع فى الانتحار...وهذا ما نحاول فعله من خلال مشروع القانون المطروح.  

لذا اقترح عضو مجلس النواب، أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب. وتكون العقوبة بالإيداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا.

وأقرت التعديلات ألا أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك 

ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.  وفى حالة العود يحكم تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.

ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وبهذه المادة تتحقق مجموعة من الأهداف منها: تجريم الشروع فى الانتحاب لان مرتكب الانتحاب آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.

الأمر الأخر هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع فى الانتحار، وخلق مواطن صالح مرة اخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج.

 

تابع موقع تحيا مصر علي