عاجل
الأربعاء 08 مايو 2024 الموافق 29 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

نائبة التنسيقية تقترح تعديلات بضوابط إجازة الوضع للمرأة العاملة فى قانون العمل 

تحيا مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إبان مناقشة المادة 50 بشأن إجازة الوضع للمرأة العاملة مقترح من النائبة نهى زكى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن صدور المادة لتحقيق المساوة بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص والمرأة العاملة التى ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية أى بالحكومة،مشيرا إلى أن الصيغة المتوافق عليها بقانون العمل ما بين الحكومة واللجنة لا تحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين من ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

تحيا مصر 

 

 

تعديلات النائبة نهى زكي على المادة 50 من قانون العمل 

وجاء إقتراح النائبة نهى زكى، للمدة  بأن يكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تبدأ فى اليوم التالى للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الأجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، ويكون ذلك بطلب تتقدم به العاملة وبشرط تقديم تقرير طبى تتقدم به، مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها،  ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

 

من جانبها توافق الأعضاء على النص الذى توافقت عليه اللجنة حيث للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها،  ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

تابع موقع تحيا مصر علي