عاجل
الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

 قواعد وشروط تشغيل العمالة الأجنية علي طاولة الشيوخ اليوم

تحيا مصر

يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة ما تبقى من مواد قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة.

تحيا مصر

وتتضمن المناقشات تنظيم عمل الأجانب وفقا لقانون العمل الجديد، حيث يهدف القانون في الأساسإلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

تنظيم عمل الأجانب

مادة (64)

يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .

مادة (65)

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها. ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مادة (66)

لايجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

مادة (67)

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك

مادة (68)

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .

تابع موقع تحيا مصر علي