عاجل
الإثنين 20 مايو 2024 الموافق 12 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

علاء عصام يطالب بالنظر لمصير مقرات الأحزاب والمنظمات النقابية بقانون الإيجار القديم لغير السكني

تحيا مصر

طالب النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة النظر إلى مصير مقرات الأحزاب والمنظمات النقابية بعد تعديل هذا القانون، قائلا: لا نعقب على أحكام الدستورية لكن رفضنا لهذا القانون لعدة أسباب، منها أن الأحزاب السياسية والنقابات غير هادفة  للربح وممنوع قانونا أن تمارس آى نشاط اقتصادى، وبعض هذه الأحزاب والنقابات مهددة بألا يكون لها مقرات تمارس منها نشاطها.

تحيا مصر 

قانون الإيجار القديم 

وتابع عضو التنسيقية قائلا: جمعيات الأدب والفن والقصة طالبوا الحكومة بايجاد بديل للمقرات، مضيفا: أنا أقول بعد الموافقة على القانون وتطبيقه لن نجد لهذه الجمعيات مقرات. 

وأضاف عضو التنسيقية: نريد أن نحافظ على الوظيفة الاجتماعية للملكية ونحن لسنا ضد حق المالك الذى يعانى فى ملكيته، ولكن يجب أن نستثنى الأحزاب والنقابات من تطبيق القانون حتى ينمو المجتمع خاصة، ونحن فى عام المجتمع المدنى.

وتضمن تقرير لجنة الإسكان بأن العلاقة بين المالك والمستاجر تشكل واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى منذ منتصف القرن الماضى وحتى الآن، فبرغم محاولات المشرع إعادة الأمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود الايجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد، إلا انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديمة (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981).

إضافة إلى انه نظراً للطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين فقد لاحقتها أحكام المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية العديد من أحكامها وكان آخرها ما قضت به فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلستها المعقودة فى الخامس من مايو سنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم إنحسار الامتداد القانونى لعقود إيجار الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير اغراض السكنى اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى المشار إليه الذى انتهى فى 15/7/2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019.

 

تابع موقع تحيا مصر علي