عاجل
الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

نقل النواب توصي بالبدء فورا برصف المحور الرابط بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ 

تحيا مصر

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد  في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات والنائب فايق ذكي ، بشان انشاء ورصف محور يربط بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ بداية من مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية ، حتي كفر الجرايدة محافظة كفر الشيخ بطول ١٠ كم تقريبا .

تحيا مصر 

انشاء ورصف محور يربط بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ بمحافظة الدقهلية

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات،  أنه  تمت المعاينه من قبل هيئة الطرق بالدقهلية والادارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية وعمل مقايسة تقديرية بمبلغ ٧٠ مليون جنيها تقريبا منذ شهر سبتمبر ٢٠٢١

وحتي الان لم يدرج المشروع في خطة الوزارة علما بأن هذا الطريق شريان هام جدا واساسي يربط بين محافظتين وتيسيرا علي المواطنين وحركة المرور وتقدمنا بأكثر من طلبات للبعد عن التزاحم وللصالح العام للمحافظتين

واوصت لحنه النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد بالبدء فورا  وذلك بحسب موافقه هيئة الطرق والري أنه لايوجد مانع من انشاء ورصف المحور والذي سيتكفل بها وزارة النقل وادراج المشروع في خطة الوزارة القادمه.

كما ناقشت اللجنه طلب إحاطة مقدم من  النائب حسام أبو زيد، بشأن إدراج محور مركز أبو قرقاص في الخطة لربط المنطقة الصناعية والسياحية لمركز أبو قرقاص بالظهير الشرقي والطريق الصحراوي الغربي.

واوصت اللجنه بالمتابعه وسيتم تكليف وكيل لجنه النقل والمواصلات النائب وحيد قرقر مع الهيئة العامة للطرق والكباري واخطار اللجنه بالمدة الزمنية والمكان الذي سيقام عليه المحور

 

عقوبة القيد بسجل الوسطاء ببيانات كاذبة

مادة (17) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكرراً).

ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

تابع موقع تحيا مصر علي