عاجل
الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«حرمان من التموين وحبس 5سنوات» عقوبات رادعة جديدة لمن يبنى على الأرض الزراعية 

تحيا مصر

وافق مجلس الوزراء، اليوم،  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

تحيا مصر

ونصت التعديلات على أنه " يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

مشروع القانون، أكد علي أنه  يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

عقوبات رادعة جديدة لمن يبنى على الأرض الزراعية

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يـأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم خلال السطور التالية، أبرز ما نص عليه مشروع القانون:

-الحكومة تقر رسميا عقوبات جديدة للمعتدين على الأرضى الزراعية

-الجريمة أصبحت مخلة بالشرف والعقوبة ستشمل المقاول والمهندس

-العقوبات ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات

-ستكون بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه

-العقوبات تشمل المهندس المشرف على تنفيذ أو المقاول المسئول عن البناء

-عقوبة المقاول والمهندس الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات

-ستكون غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه

-تضم شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين  واتحاد المقاولين

-العقوبة تضم الأمر بإزالة  البناء المخالف وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف وحرمانه من التموين

-جريمة البناء على الأرضى الزراعية ستكون مخلة بالشرف والأمانة..ومنع توصيل  الكهرباء والمياه والغاز

تابع موقع تحيا مصر علي