عاجل
الثلاثاء 28 مايو 2024 الموافق 20 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«مهلة شهر»..قبل تصفية صناديق التأمين الاجتماعي فى هذه الحالات

تحيا مصر

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

قانون التأمين المواحد 

تحيا مصر 

وتضمنت المادة 87 من مشروع القانون كام وافقت عليها  اللجنة، أن تصدر الهيئة قرار تصفية صندوق التآمين الحكومي في الحالات التالية

1) بناء على رغبة أعضائه بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.

2) إذا تبين من نتيجة الفحص الإكتواري المنصوص عليه في المادة (52) أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته.

3) إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظامه الأساسي.

4) إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس

وفى الحالات الثلاث الأخيرة ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهر لإبداء دفاعه وفى حالة عدم  تصحيح وضعه يصفي الصندوق.

وفي جميع الحالات يتضمن قرار التصفية تشكيل لجنة للتصفية تكون مهمتها إنهاء إجراءات التصفية وتوزيع صافي أموال الصندوق على أعضائه وقت التصفية، وعلى القائمين على إدارة الصندوق تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى اللجنة بمجرد طلبها، ويحظر عليهم التصرف في أي شأن من شئون الصندوق إلا بأمر كتابي منها.

اهداف القانون 

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه الشيوخ، إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

كما تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.  

 

 

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي