عاجل
الثلاثاء 21 مايو 2024 الموافق 13 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«كامل الأهلية وحسن السمعة»..3 شروط يلزم توافرها فى الأشخاص الطبيعية لتأسيس شركة..و8 شروط للحصول على التراخيص فى القانون الجديد أبرزها «شركة مساهمة مصرية»

تحيا مصر

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يناقشه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

«كامل الأهلية وحسن السمعة»..3 شروط يلزم توافرها فى الأشخاص الطبيعية لتأسيس شركة التأمين 

وتضمنت المادة 119 من مشروع القانون أن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على وجه الخصوص: 

- بالنسبة للأشخاص الطبيعية:

1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية: 

1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.

2-  توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك.

3-  إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة في الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، وأن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.

«شركة مساهمة مصرية»..8 شروط لتراخيص شركات التأمين فى القانون الجديد 

كما نصت المادة 132 على 8 شروط  لمنح التراخيص لشركات التأمين، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص منها:

1-أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها.

2-    ضوابط هيكل ملكية الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

3-    أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

4-    أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات.

5- كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وإدارة وحوكمة الشركة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.

6- الالتزام ببدء العمل للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة ستة أشهر أخرى وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

ويلتزم وكيل مؤسسي شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة لما تقدم بموافاة الهيئة بالآتي: 

أ – شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت لديه في مصر أموالاً لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصري عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها، وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.

ب-نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق.

فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون، فيجب أن يرفق بهذه الوثائق:

(أ) شهادة من أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ.

(ب) جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة.

7-ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.

8-أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة للترخيص لها بمزاولة النشاط.

 

تابع موقع تحيا مصر علي