عاجل
الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعرف علي شروط مزاولة مهنة الخبير الإكتواري بقانون التأمين الموحد

تحيا مصر

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد الذي يناقشه الشيوخ، إلي تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

تحيا مصر 

 نصت المادة (89) من مشروع القانون المعروض علي :

"لا يجوز للخبير الإكتوارى من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد أسمه وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي من بينها على وجه الخصوص ما يلي: 

1-أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية:

أ- درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية:

- معهد وكلية الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة.

- جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية.

ب- درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى في العلوم الإكتوارية من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراء الإكتواريين، معادلة للشهادات الواردة في البند (أ)، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

ويقدم طلب التجديد في سجل الخبراء الإكتواريين وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور.

ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.  

قانون التأمين الموحد

مشروع القانون المعروض يهدف إلي تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.  

تابع موقع تحيا مصر علي