عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«محلية النواب» تناقش طلب "نائب التنسيقية" بشأن مخالفة وزارة التموين والتجارة الداخلية لأحكام قانون الخدمة المدنية..غدا

تحيا مصر

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مخالفة وزارة التموين والتجارة الداخلية لأحكام قانون الخدمة المدنية في المادة (16) البندين 1 و 4 والمادة (33) فقرة (2). 

تحيا مصر

«محلية النواب» تناقش طلب النائب خالد بدوي بشأن مخالفة وزارة التموين والتجارة الداخلية لأحكام قانون الخدمة المدنية..غدا 

وذلك بتعيين 10 من مديري المديريات بالمحافظات بعد بلوغهم سن المعاش وعلى سبيل المثال (محافظة الشرقية)، وعدم الاعتماد على الكفاءات الإدارية والصف الثاني بالمحافظات، مما يعد إهداراً للمال العام.

البرلمان يحيل قانون مكافحة غسيل الأموال للجنة التشريعية

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراءبرئاسة الدكتور مصطفي مدبولي،وافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. 

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تابع موقع تحيا مصر علي