عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

أبوشقة: تعديلات الطعن أمام النقض تقع تحت مطرقة العداله الناجزة وتقترح ترأس محكمة الجنايات قاضي نقض

تحيا مصر

أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب ان تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، يقع بين  مطرقه العداله الناجزة وسندان تحقيق العداله ، خاصة ان محكمه النقض غير قادره علي استيعاب كل هم القضايا .

تحيا مصر 

ابوشقه تعديلات الطعن أمام النقض تقع تحت مطرقة العداله الناجزة وتقترح ترأس محكمة الجنايات قاضي نقض

واعلنت ابوشقه خلال كلمتها في الجلسه العامه علي مشروع القانون موافقتها علي مشروع القانون المعروض علي الجلسه العامه ،  موجه سوالها الي مندوب وزارة العدل  هل من المفروض في القانون ان نضع حلول ثلاث سنوات للنقض او الجنايات خاصة ان هناك لبس في الادوار بنظر القانون او الموضوع امام المحكمه  .

واقترحت ابوشقه لتحقيق الضمانات الكافيه ومنعا من احداث اي فراغ ان يرأس محكمة الجنايات قاضي من محكمة النقض .

وكان استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

وأشار إلى أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

وتابع الهنيدي مستعرضا فلسفة المشروع،: لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى، تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

المادة الثانية، الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

تابع موقع تحيا مصر علي