عاجل
الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

صوراها واغتصبوها.. حيثيات سجن شقيقين تعديا على زوجة أحدهم بالحوامدية

التعدي علي سيدة
التعدي علي سيدة

أودعت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضـويـة المستشـارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذکی، وأمانة سر أحمد فتحي، وأحمد رفعت، حيثيات حكمها في قضية النيابة العامة رقم 343 لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم الحوامدية والمقيدة برقم ٤٧٨٧ لسنة ۲٠٢١ کلی جنوب الجيزة، والتي عاقبت فيها شقيقين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، لإتهامهم بمضاجعة زوجة المتهم الثاني سويا وتصوريها فيديو أثناء العلاقة الجنسية مع زوجها.

اتهامات موجهة للمتهمين

حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين أبو المجد.إ.س.ع، وإبراهيم.إ.س.ع لأنهما في يومي ٢٥ و٢٦ يناير ۲۰۲۱م بدائرة قسم شرطة الحوامدية محافظة الجيزة، واقع الأول المجنى عليها نسمة.ع.ع.ع ، بغير رضاها بأن اتفق والمتهم الثاني زوجها على إتيانها كرها عنها وما أن ظفر بها حسر عنها ملابسها مضاجعاً إياها حال قيامه والثاني بشل حركاتها على النحو المبين بالتحقيقات. احتجزا المجنى عليها سالفة الذكر دون وجه وفي غير الأحوال التي تصرح فيهـا القوانين واللوائح بالقبض وعذبوها بالتعذيبات البدنية وذلك بأن استغلا تواجـدها بمسكنها رفقة زوجها المتهم الثاني وتعديا عليها بالضرب محـدثين مـا بـهـا مـن إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي وهدداها بالحاق الأذى ثم أصفدوا الأبـواب والمنافذ ومنعاها من مبارحة المكان مقصين ومبعدين اياهـا عـن ذويهـا ودام احتجازها حوالي ٢٠ ساعة على النحو المبين بالتحقيقات، واكرها المجنى عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد عقب إرتكابهما الجرائم أنفة البيان والتعدى عليها بالضرب على إمضاء وبصم سندات مثبتة لدين 5 إيصالات أمانـة على النحو المبين بالتحقيقات، وتعديا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها سالفة الذكر بأن ألتقطا صورتها فـي مكان خاص بأن صوراها بغير رضاها بمقطع فيديو مدته ۲۸ ثانيـة تقريبـا إثنـاء إقامتها علاقة جنسية مع زوجها يوم ٢٠٢١/١/٢٦ على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهم الأول دخل مسكن المجنى عليها سالفة الذكر ليلا بقصد ارتكاب جريمة فيه وهي الجـرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات، وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

نظر القضية

وخلال جلسات المحاكمة نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة، وبعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تتحصل الواقعات حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما أبلغت به المجنى عليها من قيام زوجها المتهم الثـاني وشقيقه المتهم الأول بالتعدى عليها بالضرب وتصويرها أثناء جماعها مع زوجها على التليفون المحمـول لـلأول وأجبراها على التوقيع على إيصالات أمانة بالقوة وذلك بمسكن الزوجية وأكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي والأدلة الجنائية.

الأدلة الجنائية هاتف المتهم

وحيث ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية انطباق البصمات علـى أصـل الإيصالات المضبوطة تماما على بصمة الابهام الأيسر للمجنى عليها وان المجنـي عليهـا حررت بخط يدها التوقيعات المذيلة بالإيصالات المضبوطة.

وحيث ثبت بفحص الهاتف المحمول للمتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة احتوائه علـى مقطع فيديو مؤرخ ٢٠٢١/١/٢٥ الساعة ١٢٠٢٦ صباحا مدته ۲۸ ثانية تظهر به سـيدة نصف عارية من الأسفل ورجل عـار تماماً يقبلها ويعاشرها وأقرت المجنى عليها بأنها هي الظاهرة به وأن الرجل هو زوجهـا والقائم بالتصوير هو المتهم الأول شقيق زوجها وذلك بوقت الواقعة والتعدى عليها، وحيث إنه بإستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكرا الاتهـام المسند إليهمـا وبجلسة المحاكمة اعتصما بالإنكار والدفاع الحاضر معهما دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، ولمخالفته المادة 45 إجراءات جنائية وانتفاء أركان جريمة الإكـراه على التوقيع، وانتهى إلى طلب البراءة للمتهمين من الاتهام المسند إليهما.

الرد على دفوع الدفاع 

وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو مردود ذلك أنه مـن المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقا للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه وأن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح المأمور الذي شاهد وقوعهـا أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن مـن النيابـة العامة وأن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت وقوعها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان ضابط الواقعة قد انتقل إلـى حيث مكان الواقعة وضبط الإيصالات التي وقعتها المجنى عليها بـالإكراه كمـا ضـبـط الـهـاتف المحمول الذي يحوى مقطع الفيديو الفاضح وتبين له إسنابات المجنى عليها ومـن ثـم يـكـون الإجراء بالضبط والتفتيش الذي قام به قد جاء وفق صحيح الواقع والقانون ويكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.

وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من أقوال المجنى عليها وشهادة النقيب هيثم محمد رمضان ومعزوزة رحيم فرج رحيم وما ثبت بتقريري الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

أقوال أدلة الثبوت

فقد شهدت نسمة.ع.ع.ع، أن زوجها المتهم الثـانـي أبـو المـجـد.س.ع وشقيقه المتهم الأول إبراهيم قاما بالتعدي عليهـا بالضرب بمسكن الزوجية فأحدثا بها إصابات وقاما بتصويرها أثناء العلاقة الحميمـة مـع زوجها بهاتف الأول وذلك دون رضاها وأجبراها على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه، وتمكنت من مغافلتهما والهرب إلى مسكن الشاهدة معزوزة.ر، وأبلغـت الـشرطة بالواقعة. 

وشهد النقيب هيثم محمد رمضان معاون مباحث قسم الحوامدية أنه تلقى بلاغـا مـن المجنى عليها فأنتقل إلى حيث محل إقامة المتهمين وقام بضبطهما وبحوزتهما الإيصالات محل البلاغ كما ضبط الهاتف المحمول مع المتهم الأول وتبين له أن به مقطع فيديو مدتـه اقل من دقيقة يضم المتهم الثاني مع المجنى عليها وهو يقبلها وهي نصف عارية وأضاف أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين بالوقائع التي شهدت بهـا المجنـي عليهـا وصحة بلاغها. 

وشهدت معزوزة.ر.ر، أن مسكنها يجاور مسكن المجنـى عليـهـا والتـي حضرت إليها يوم الواقعة في حالة سيئة ويبدو عليها التوتر والهلع ترتدي عباءة دون ملابس داخليه وبيدها أثار لحبر بسيط وأبلغتها بالواقعة.

وحيث ثبت بتقرير الطب الشرعي وجود كدمات غير منتظمة الشكل بأبعاد تتراوح بين ۲ × 3سم إلى 8 × 6 سم منتشرة بوحشية العضدين ووحشيه أعلى الظهر على الجانبين الأيمن والأيسر وهي إصابات ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه ايا كان نوعها ولا يوجد ما يتعارض مع جواز حدوثها من التعدى عليهـا بالـضرب بالأيدى وفي تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بشهادة المجنى عليها.

وحيث إنه من المقرر أن مفاد نص المادة ٣٢٥ عقوبات أن ركن الإكراه في جريمـة الإكراه على إمضاء السندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه فهـو يتم بكل وسيلة قسرية يقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعـدام قـوة المقاومة عندهم تسهيلا لإرتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون الإكراه ماديا باستعمال القوة، فإنه يصح أن يكون ادبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس والمال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسه بالشرف وهو ما تضمنه تهديد المتهمين بالمجنى عليها بإيذائها وقيامهما بضربها وإحداث الإصابات التي تضمنها تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والذي اثبت قيام المتهمين بالتعـدى علـى المجنى عليها بالضرب والذي وصف التقرير آثاره كما قاما بتصويرها بهاتف محمول أثناء العلاقة الحميمة مع زوجها وهي جرائم مجتمعة مع بعضها البعض ثبتت في حق المتهمين معاً دون باقي ما حواه أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة من اتهامات لا ترى المحكمـة صدى لها في الأوراق. 

اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت

وحيث أن المحكمة قد أحاطت بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة فأنها تلتفت عن إنكار المتهمين بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وتعتبره سبيلا للأفلات من الجـرائم والتخلص من العقاب ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين في يومي ٢٥، ٢٦ يناير ۲۰۲۱ بدائرة قسم الحوامدية محافظة الجيزة اولا: أكرها المجنى عليها بالقوة والتهديد علـى إمضاء وبصم سندات مثبته لدين إيصالات أمانة بأن تعديا عليها بالضرب واحـدثا إصاباتها المبينه بالتقرير الطبي الشرعي مما أجبر التوقيع والبصم عليهـاعلى النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات، ثانيا: ضربا المجني عليها سالفة الذكر واحدثا بها الإصابات المبيه بالتقرير الطبـي الشرعي المرفق بالأوراق، ثالثا: التقطا صورتها في مكان خاص بأن صوراها بغير رضاها بمقطع فيديو مدتـه ۲۸ ثانية تقريباً أثناء إقامتها علاقة جنسية مع زوجها يـوم ٢٠٢١/١/٢٦ على النحو المبين بالتحقيقات، مما يتعين معه إدانتهما طبقاً للمادة ٢/٣٠٤ إجراءات جنائية وعقابهما وفقاً للمـواد٤١، ۱/۲٤٢، ۲، ۳، ۳۰۹ مكرر ب ، ٣٢٥ من قانون العقوبات. وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئه وانتظمها نشاط إجرامي واحد فمن ثم تقضى المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عمـلا بـنـص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليهما بـهـا عمـلا بـنـص المادة 313 إجراءات جنائية.

الحكم

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصروفات الجنائية.

تابع موقع تحيا مصر علي