عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر النص الكامل للائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد حسم المادة 18 بتشكيل اللجان النوعية

تحيا مصر

حسم مجلس أمناء الحوار الوطنى المادة 18 من لائحة الحوار والتى سبق وأن تم تأجيلها لحين التوافق على المحاور والموضوعات التى ستضمها، حيث هذه المادة محددة للمحاور واللجان النوعية  التى سيتم تشكيلها ، وجاء نصها بأن يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من الجلسات.

تحيا مصر ينشر النص الكامل للائحة حتى تكون متاحة  للجمهور المهتم بالإطلاع على آليات عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى وذلك كما يلى

وتضمنت المادة الأولى أن يكون للحوار الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 26 أبريل 2022 منسق عام، ومجلس أمناء، ولجان نوعية وأمانة فنية.   

كما تنص على أن يكون نقيب الصحفيين بصفته منسقا عاما للحوار والوطني، ويكون الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته رئيسا للأمانة الفنية للحوار وبناء على تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي يرأس مجلس أمنائها رئيس الجمهورية توفر الأكاديمية قاعات الاجتماعات والمساعدات والمهمات الإدارية واللوجستية اللازمة.   

كما تنص المادة(٢) على أن يتولى مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، وذلك في إطار وحدود الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية. كما تشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الكفاءات في المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية.   

تحيا مصر ينشر النص الكامل للائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد حسم المادة 18 بتشكيل اللجان النوعية

 أما المادة (٣) فتنص على إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الامناء لأي سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الإستمرار في عضوية مجلس الأمناء، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملئ هذا الخلو بمراعات إحداث التوازن المطلوب، ولا يكون ذلك إلا بعد العرض على مجلس الأمناء.

 

فيما نصت المادة (٤) على أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويجوز عقد اجتماعاته في اي مقر آخر بناء على ما يقترحه المنسق العام وبعد إخطار مجلس الأمناء. 

 

والمادة (٥) تنص على أن يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من المنسق العام في التاريخ والموعد الذي يحدده، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وإبلاغ الحضور.   

 

كما تنص المادة (٦) على أنه يصح انعقاد مجلس الامناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، يحد أقصى ٣ آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها.   

كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.   

 

 أما المادة (٧) تتضمن أنه إذا بدأ اجتماع مجلس الأمناء صحيحا استمر كذلك، ولو غادر بعض أعضاء المجلس الاجتماع.   

 ‏كما تنص على أنه مع عدم الإخلال بشرط نصاب صحة انعقاد مجلس الأمناء، يجوز لمن يغادر الجلسة أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في إبداء الرأي والتصويت. 

 ‏

 ‏والمادة (٨) تنص على أنه على أعضاء مجلس الأمناء حضور جلسات المجلس وتجنب الغياب إلا لعذر مع الإخطار المسبق للمنسق العام أو لرئيس الأمانة الفنية. 

 ‏

 ‏والمادة (٩) تتضمن أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية، ولا يترتب عليها أي مزايا مادية أو عينية لصاحبها.

 ‏

وحول إدارة الجلسات نصت المادة (١٠) على أن المنسق العام يضع جدول أعمال المجلس بناء على عرض رئيس الأمانة الفنية، ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في أن يقدم مقترحاته في الموضوعات التي يرغب في أن تدرج في جدول الأعمال الي المنسق العام ولا تجوز مناقشة موضوعات خارج جدول الأعمال الا بعد موافقة المنسق العام. 

 

أما المادة (١١) تتضمن أن يفتتح المنسق العام الجلسات ويعلن انتهائها، ويدير المناقشات، ويحدد وقت المتكلمين، ويراعي مطابقة أعمال المجلس ولجانه لاحكام الدستور والقوانين ومدونة السلوك الأخلاقية، وله أن يستوضح مسألة أو أن يوضحها، ولا يجوز لغير المنسق العام مقطاعة الحديث، وله أن يستعين في ذلك برئيس الأمانة الفنية أو أي من أعضاء مجلس الأمناء.   

وعند غياب المنسق العام مؤقتا يحل محله في إدارة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

 

والمادة (١٢) تتضمن أن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الامناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء في التواصل المجتمعي أو في للتعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار، وذلك دوت استباق لنتائجه. 

 

أما المادة(١٣) نصت على أن تتخذ الأكاديمية الوطنية للتدريب الإجراءات اللازمة نحو تسجيل جلسات مجلس الأمناء وجلسات الحوار الوطني بالصوت والصورة، وتعد الأمانة الفنية المحاضر والمضابط اللازمة لذلك، ويوقعها المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، ويحتفظ بها وترسل نسخة منها إلى الأرشيف الوطني للتوثيق.

 

والمادة (١٤) تنص على أن جلسات مجلس الامناء مغلقة الا اذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام. أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك.   

ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحضر جلسات مجلس الأمناء الا أعضائه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العانة بحسب الأحوال.   

تحيا مصر ينشر النص الكامل للائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد حسم المادة 18 بتشكيل اللجان النوعية

والمادة (١٥) تنص على أنه لمجلس أمناء الحوار الوطني الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دوت أن يكون لهم صوت معدود فب المداولات.   

 

والمادة (١٦) تتضمن أن مجلس الأمناء يضع مدونة سلوك أخلاقية، تكون حاكمة للمناقشات التي تدور في الحوار الوطني ولجانه، وملزمة لجميع المشاركين فيه. 

 

 أما المادة (١٧) تنص على أنه للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكوت معنية بموضوعات الحوار الوطني، ولهما استطلاع رأي مراكز الأبحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

 

المادة (١٨)يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية والفرعية وبذلك يكون المجلس قد انتهى من تكوين اللجان النوعية والفرعية على النحو الآتي:

 

  1. لجنة المحور السياسي

 

  • مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية
  • المحليات
  • حقوق الإنسان والحريات العامة

 

  1. لجنة المحور المجتمعي:

 

  • قضية التعليم
  • قضية الصحة
  • القضية السكانية
  • قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي
  • الثقافة والهوية الوطنية

 

  1.  لجنة المحور الاقتصادي:

 

  • التضخم وغلاء الأسعار
  • الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي
  • أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية
  • الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)
  • الصناعة
  • الزراعة والأمن الغذائي
  • العدالة الاجتماعية

المادة (١٩) تتضمن على أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.

 

 

 

تحيا مصر ينشر النص الكامل للائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد حسم المادة 18 بتشكيل اللجان النوعية

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي