عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

حبس 6 أشهر و 50 ألف جنيه غرامة ..عقوبات راداعة للموظف المتقاعس عن ترشيد استهلاك الكهرباء

تحيا مصر

لم تكن الطاقة  بعيده عن الأزمات العالمية الراهنة فى مختلف المجالات، والتي تعتبر نتاجا عن الحرب  الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بدورها على سلاسل الإمدادت فى مجالي الطاقة والغذاء، مما اضطر الحكومات والدول لاتخاذ عدد من التدابير، بل الاجراءات الاستثنائية للتصدي لهذه الازمات ومواجهتها، بما يتوافق مع امكانتها وموراردها الخاصة.

تحيا مصر 

حبس 6 أشهر و 50 ألف جنيه غرامة ..عقوبات راداعة للموظف المتقاعس عن ترشيد استهلاك الكهرباء


وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وضعت الحكومة المصرية عدد من الاجراءات التي من شأنها  ترشيد الاستهلاك المحلي من الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي وبالتالي توفير العملة الصعبة، حيث بدأت الحكومة بنفسها فى تطبيق الترشيد في استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت العامة.

ولم يترك المشرع تقاعس الموظف فى حماية  التيار الكهربائي  من التعدي عليه بدون عقوبة، حيث وافق مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، على قانون  رقم 87 لسنة 2015، لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي من خلال وضع عقوبات راداعة.

وجاء مشروع القانون الذي وافق عليها البرلمان فى مادتين، وذلك على النحو التالى:

(المادة الأولى)
استبدلت مادته الأولى نص المادتين (70، 71) من قانون الكهرباء المشار إليه، وتفصيل ذلك ما يلى:
شددت المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات، دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها، دون عذر  أو سند من القانون، وشددت العقوبة فى حالة العود.

كما ألزمت المحكوم عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاح التصالح فى الحالة الأخيرة، ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

وقد جاء تشديد العقوبة مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية:

كما تضمنت المادة (71) المستبدلة، والتى ترصد عقوبة لكل منّ استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاحت التصالح، ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

وجاء النص مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي