عاجل
السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور شهر في سب وقذف محمود الخطيب

مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب

حصل تحيا مصر على حيثيات حكم الدائرة الأولى جنح مستأنف  محكمة القاهرة الاقتصـاديـة برئاسة المستشار أدهـم فـهـيـم يـحـيـى فـهـيـم، وعضوية السيد المستشار ولـيـد زكـي أبـو الـحـسـن، والمستشار محمـد مـلاح البيطار، وبحـضور السـيد مصطفى نادر، وكيل النائب العام، وامانة سر مـحـمـد عـلـى عـــــــلام، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر وتغريمه 10 ألاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 10 ألاف جنيه، في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في الجنحة رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف ورقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادی.

وقالت المحكمة أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٤/٢٧ ومن ثم تحيل إليه المحكمـة فـي ذلـك الشـأن منعا للتكرار وتوجز منـه بالقدر الكافي لربط السياق فـي أن النيابة العامـة إتهمت مرتضى أحمد محمد منصور، لأنه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۳ بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة الجيزة سب المجنى عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب – بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماه ( Mortada Mansour) على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والمتاح للكافة الإطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للإعتبار وطعنا في عرضه على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق والتحقيقات، وتعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته إستخدام أجهزة الإتصالات وذلك بإرتكاب الجريمـة مـحـل الإتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد ۳/۱۷۱ ، ٣٠٦ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات والمادتين 70 ، ٢/٧٦ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون تنظيم الإتصالات . 

وحيث تخلص الواقعة حسبما إستقرت في عقيدة المحكمة وإطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها ومـا دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور لأنه وبتاریخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۱ أذاع المشكو في حقه على صفحته الخاصة وعلى القناة الرسمية الخاصة به على موقع اليوتيوب - مقطع تصويري " والبالغ مدته الزمنية خمس دقائق واثنين وثلاثون ثانية ، ونشره علي موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والأساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وإنتهاكات صارخه وتهديد ووعيد للشاكي بإعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حيث قال المشكو في حقة ( الحقوق بنتاخد بطريقتين لا إما نيابة لا إما موت ودم . و يا محمود يا خطيب أوعي تفتكر كل الناس زيك ... خدت حقي بالقانون خدته مخدتهوش أرحملكم تتحسوا كلامي واضح علشان تقفل الصفحة الأخ ترك لو خدت منك فلوس أو ساعات أو هدايا من فضلك اطلع قولي فين ده انت مصور كل حاجة يعني الأهلي لما خد في ايصالات مش كده برضوا .. لما خد ساعات ده انت ماركة الساعة عندك.. مش مرتضي منصور ... و أنا ردي طبعا للسيد تركي الشيخ ممكن يسيىء علاقات مصرية سعودية وانا بحافظ على العلاقات المصرية السعودية اللي الخطيب بوظها هو والعيال الصيع اللي كانوا بيشتموا الراجل، و أنا سافرت السعودية وانتوا كلكوا كنتوا معايا ورجعت العلاقات تاني فا مش أفسد العلاقات لكل شيء حد والمفاجأت قائمة علي جميع المستويات.. مخدتش حقي بالقانون هيبقي فيه دم... بقول واضح أهو والكلام ده قلتهولهم معندیش هزار ... انا مقتلهمش المستحيل حضرتك إتكلمت عن عرض وعن شرف ناس محترمه مش لامواخذه مرا ماتت في السجن إسمها ماجده في قضية دعارة.. هااا بتتكلم علي ناس محترمه هوانم بجد شريفات هما دووول المحصنات الغافلات المؤمنات اللي بج ، خدنا حقنا بالقانون "وأورد المدعى بالحق المدني بصدر العريضة كون مقصد المشكو في حقه السيدة / ماجده شقيقة الشاكي وهي سيدة فاضلة تبلغ من العمر 67 عاما وإحيلت للمعاش بدرجة مدير عام بإحدي الشركات الكبرى وهي إدعاءات كاذبة جمله وتفصيلا يعيدها المشكو في حقه لكنها تلقي في الاذهان اتهام شقيقة رئيس النادي الأهلي بجريمة مخلة بالآداب وكان قالة المشكو في حقه من شأنها التدليل على خدش سمعة العائلات والحط من قدر الشاكي وتهديده للشاكي وآخرين بالقتل وهي جميعها جرائم معاقب عليها بالقانون واستمر المشكو في حقه بالإساءة وإيراده لعبارات السباب والتهديد والوعيد لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبعض الشخصيات الإعلامية والرموز الرياضية بعبارات مسيئه، تتنافي مع ميثاق الشرف الإعلامي ومباديء الأخلاق والقيم الاجتماعية وتحض علي الكراهية والتمييز وتثير الفتن بين الجماهير وتكدر السلم والامن العام وتحفل بالكثير من عبارات التهديد والوعيد والتخوين والاستخفاف بالقانون والإجتراء علي أحكامه وبذل التهديد والوعيد من خلال اسلوب متدني يجيده المشكو في حقه وحيث أن الوقائع التي أسندها المشكو في حقه للشاكي كرئيس النادي الأهلي أمورا لو صحت لاستوجبت عقابه وإحتقاره عند أهل وطنه وحيث وردت جميع ألفاظه وعباراته ( المذاعة علنا ) على مرأى ومسمع الكثير من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي بصورة تنال من گرامة وهيبة وسمعة الشاكي ولأسرته بوصفه باوصاف يعاقب عليها القانون وتهديده له ولأخرين الأمر الذي حدا بالشاكي إلى تسطير عريضته بغية القضاء له بمعاقبة المشكو في حقه وتحريك دعواه الجنائية قبل الأخير.

وبسؤال حسن السيد السيد سلمان – وكيل الشاكي – بالتحقيقات أمام النيابة العامة فشهد بمضمون ما ثبت بالعريضة المقدمة وأوضح أن المشكو في حقه تناول الشاكي بشخصه وصفته بالسب والقذف والتشهير والحط من قدر الأخير والتهديد بالقتل والخوض في العرض، ولكم قرص مدمج يحتوي على المقطع المصور محل البلاغ. 

وبسؤال العقيد أحمد محمد حبيب عبد النبي - مفتش قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - بالتحقيقات أمام النيابة العامة فشهد بتوصل تحرياته إلى قيام المشكو في حقه بنشر المقطع المصور على صفحته الشخصية على موقع "Facebook" تحت عنوان "مرتضى منصور إلى الدولة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" تناول فيه الشاكي ببعض العبارات التي من شأنها الحط من قدره بأن خاض في عرضه بقوله "حضرتك اتكلمت عن عرض وشرف ناس محترمة مش لامؤاخذة مرا ماتت في السجن أسمها ماجدة في قضية دعارة" وذلك كون اسم شقيقة الشاكي تدعى ماجدة، وأضاف أن مقصد المشكو في حقه من هو سب الشاكي والحط من قدره والإضرار بمكانته لدى أهل وطنه. 

وإذ أرفق تقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والثابت به أنه بالبحث على موقع التواصل الإجتماعي (Facebook) عن الصفحة الرسمية المسماء Mortada Mansourتبين أنها تحتوي على عدد 2514736  متابع، وأنه بالبحث عن المقطع المصور محل البلاغ تبين وجوده على الصفحة بعنوان "مرتضى منصور إلي الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" بتاريخ ۱۱/۱۳/ ۲۰۱۹ ، وأنه بالفحص تبين أن الصفحة رسمية ومعرفة لدى موقع "Facebook" وموثقة وهي صفة تكتسبها الصفحة عقب تزويد الموقع بإثبات شخصية تدل على هوية مالك الصفحة، وأضاف التقرير الفني بتوصـل التحريات الفنية إلى أن كون مالك الصفحة من يدعي / مرتضي أحمد محمد منصور ، وأنه بفحص الصفحة الرسمية المسماه " Mortada Mansour" عبر موقع "YouTubeتبين عدم وجود المقطع المصور محل البلاغ وإحتماليه حذفه. 

وبجلسة ۲۰۲۲/٤/٢٧ قضت محكمة أول درجة حضوري شخصـي أولا بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفاله عشرة ألاف جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضـا مـدنيا مؤقتا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنبه أتعاب محاماه، وثانيا برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنبه أتعاب محاماه.

الإستئناف على حكم أول درجة

وحيث لـم يرتض المتهم ذلك القضـاء فطعـن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 28/4/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف حضر وكيل المدعي بالحق المدني وقدم ست حوافظ مستندات طويت على صورة إستغاثة ، وصورة ضوئية من تقرير قطاع الهندسة الإذاعية في القضية رقم ۱۳۰۲۱ لسنة ۲۰۱۹ عرائض المكتب الفني المعد بمعرفة الخبير وليد على فضل وثابت به تفريغ لمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم وبالصحيفة الثالثة عشر منه من الفيديو الثاني عبارة جاءت على لسان المتهم يا محمود يا خطيب يا أخو ماجده وهبتدي احكي بقي يااخو ماجده كما جاء بالصحيفة السابعة عشر من ذات التقرير عبارة جاءت على لسان المتهم يا محمود ياخطيب انا النهاردة قولت ماجدة اختك اهه الخليفة بيت الغزالي وعبارة "ونجيب القضية ومنزلكش من بيتك خلي بالك وبعد كده هحكي قصة التونسي محسن التونسي، وصورة ضوئية من تقرير قطاع الهندسة الإذاعية في القضية رقم ١٠٤٨٢ لسنة ٢٠٢٠ عرائض المكتب الفني المعد بمعرفة الخبير محمد محمد عيسى وهو تفريغ لمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم وثابت بالصحيفة السابعة عشر عبارة جاءت على لسان المتهم " يا خطيب أوعى بافكرك ثاني اول لمصر محسن التونسي كان ماجرلك شقة في شارع التحرير ليه تعالى احكي لمصر وأنت صغير احكي لمصر قصة ماجده مش ماجدة الصباحي ولا ماجدة الخطيب ماجدة اللي انت عارفها وانحبست ليه وفي قضية آداب، وصورة من جزء من تقرير ، وشهادة رسمية صادرة من نيابة الأموال العامة العليا بشأن القضية رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 43 لسنة ۲۰۱٨ حصر تحقیق شكوى تركي عبد المحسن عبد اللطيف آل الشيح ضد محمود الخطيب وبتاريخ ۲۰۲۰/۳/۲۳ إنتهى التصرف فيها بإستعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وقبلت برقم 10 لسنة ۲۰۲۰ شكاوی محفوظة، وصورة رسمية من اعلان وقدم مذكرة بدفاعه وطلب تأييد الحكم المستأنف ، كما مثل المستانف شخصه ودفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون البلاغ المنسوب صدوره من المجني عليه خالي من التوقيعات والتوقيع الصادر منه على توكيل المحامي مغاير للتوقيع ، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 45 لسنة ٢٠٢١ والحكم رقم ١٤٥١ لسنة ٢٠٢١ جنح إقتصادية المؤيد بالاستئناف رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٢ والقضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة والجنحة رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة وبصدور امر بألا وجه في الجنحة الماثلة ٢٤٤٧ لسنة ٢٠٢١ إداري العجوزة المقيدة برقم 61 لسنة ٢٠٢١ فحص تظلمات نيابة إستئناف القاهرة لسبق صدور الأمر في الطعن رقم 4155 لسنة 89 وبجدول المحكمة رقم ٤٠٦٢٠ لسنة 59 وضي فيه من محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، ودفع بخلو الأوراق من توكيل خاص وأن تقرير الفحص الفني أورد أن مقطع الفيديو غير موجود وأن شخص آخر هو من قام بالنشر قدم سبعة عشر حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ١٠٠٧٧ لسنة 61 ق، وصورة من شهادة بشان الطعن رقم ١٢٦٠٣ لسنة 53 ق، وصورة من شكوي مقدمة للمستشار النائب العام من المدعي بالحق المدني ضد المتهم، وصور لتوكيلات، وصورة من طلب فتح باب المرافعة، وصورة مذكرة أسباب إستئناف النيابة العامة، وصورة مـن الـحكم الصادر في الدعوى رقم ١٤٥١ لسنة ٢٠٢١ وإستئنافها وصورة شهادة بما تم فيها وصورة من القيد والوصف في ذات الدعوى، وصورة شهادة بإقرار، وصورة تقرير فحص فني صادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في القضية رقم 19 لسنة ٢٠٢١ جنح إقتصادية العجوزة وثبت به وجود مقطع فيديو بعنوان " مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر السجن يا الموت" على صفحة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي facebookوغير موجود على صفحة المتهم على اليوتيوب وإحتمالية حذفه، وصورة تحقيقات نيابة وبلاغ من المتهم ، وصورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم ١٤٣٢٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة ، وصورة ضوئية من التظلم المقدم من المدعي بالحق المدني في الشكوى رقم ٤٦٨١٠ لسنة ٢٠١٩ عرائض المكتب الفني، وصورة رسمية من الحكم الصادر في النقض بالطعن رقم ٤٠٦٢٠ لسنة 59 ق ، وصورة من الأمر الصادر من المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة في القضية رقم ٢٤٤٧ لسنة ٢٠٢٠ إدراي قسم العجوزة، وصورة من القيد والوصف في الدعوى السائلة، وصورة بلاغ مقدم من المدعي بالحق المدني وأخر ضد المتهم، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ۲۰٢١ جنح العجوزة، وصورة بلاغ مقدم من المدعي بالحق المدني وآخر ضد المتهم، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1451 لسنة ٢٠٢١ جنح القاهرة الإقتصادية المؤيد بالاستئناف رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٢ مستأنف القاهرة الاقتصادية ، وصورة من قرار المستشار رئيس الإستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة في القضية رقم ٢٤٤٧ لسنة ٢٠٢٠ ، وصورة من الحكم في القضية رقم 45 لسنة ۲۰۲۲ جنح القاهرة الاقتصادية وصورة من القيد والوصف، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم 83 لسنة ٢٠٢٢ جنح القاهرة الاقتصادية، ثم قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم. 

فترة حجز الدعوى للحكم

وخلال فترة حجز الدعوى للحكم قدم المتهم طلباً مرفق به شهادة في القضية رقم 1451 لسنة ٢٠٢١ جنح القاهرة الإقتصادية المستأنفة برقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٢ مستأنف القاهرة الإقتصادية والنيابة العامة لم تطعن علي الحكم. 

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفيا أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وعن موضوع الإستئناف والمحكمة لا تعول على إنكار المتهم إرتكاب الواقعة الأمر الذي يكون معه إنكاره ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساله لدره الاتهام وليتولى عقوبة جرمه لمجافاته أدلة الثبوت التي تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه فيها ولا تساير الدفاع فيما أبداه من دفوع بغية تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي إطمأنت إليها إيراداً وافيا وردا على النحو التالي:

وعن الدفع المبدى من المتهم بخلو الأوراق من توكيل خاص وكان الثابت بالعريضة المقدمة من وكيل المدعي بالحق المدني أنها موقعة من الأخير بشخصه فتكون شكوى كتابية من المجني عليه بشخصه وهو من الإستثناءات التي عقدتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما يكون معه ذلك الدفع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة. 

ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون البلاغ المنسوب صدوره من المجني عليه خالي من التوقيعات والتوابع الصادر منه على توكيل المحامي مغاير للتوقيع، وكان من المقرر أن الطعن في توقيع منسوب إلى أحاد الناس لا يكون إلا بالطعن بالتزوير على التوقيع المدعي بتزويره وتقديم الطاعن شواهد التزوير على ذلك التوقيع وبغير تلك الإجراءات لا يكون ذلك إلا مجرد دفاع وقول مرسل لم تتخذ فيه الإجراءات التي نص عليها القانون، ولما كان الثابت توقيع المجني عليه بشخصه على العريضة المقدمة يصدر البلاغ كما لم يطعن المتهم بالتزوير على توقيع المجني عليه ولم يقم شواهد ذلك التزوير مما يكون معه ذلك القول المبدى من المتهم هو قول مرسل جاء على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة. 

عدم جواز نظر الدعوى

وعن الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفثل فيها بالجنحة رقم 45 لسنة ٢٠٢١ والحكم رقم ١٤٥١ لسنة ٢٠٢١ جنح إقتصادية المؤيد بالإستئناف رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٢ والقضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ۲۰۲۱ جنح العجوزة والجنحة رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، وكان من المقرر أن إنقضاء الدعوى الجنائية بسبق صدور حكم نهائي بات فيها هو وحدة الدعويين محلا وسببا بين الدعوى التي صدر فيها الحكم البات والدعوى التي يثور فيها الدفع وهو ما يتطلبه القانون للدفع بقوة الحكم البات كسبب لإنقضاء الدعوى الجنائية، فتعدد الوقائع لا يكون للحكم البات في إحداها قوة إنهاء دعوى أخرى، كما أنه من المقرر أنه يتعين ان تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي صدر في شأنها الحكم البات، أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها هذه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الواقعة محل الدعوى كانت نشر وقائع السب والقذف والإزعاج قد وقعت في تاريخ مغاير للوقائع المراد التمسك بسابقة الفصل فيها وأن القول بأنها ذات العبارات المنسوبة للمتهم إلا أنها قد وقعت في ظرف وتاريخ مغاير فيكون تكرار الفعل المرتكب قد وقع في مناسبات مختلفة ومن ثم فإن السبب لا يكون واحدا ولا يمنع من محاكمة المتهم عند تكرار الفعل عن الجريمة المطروحة ، مما يكون معه هذا الدفع على غير سند من القانون وترفضه المحكمة.

 ومن الدفع المبدي من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بسبق صدور أمر بألا وجه في الجنحة ٢٤٤٧ لسنة ٢٠٢١ إداري العجوزة المقيدة برقم 61 لسنة ٢٠٢١ فحص تظلمات نيابة إستئناف القاهرة وكانت أوراق الصحة المنظورة والأوراق المقدمة من المتهم سواء أمام هذه المحكمة أو محكمة أول درجة قد خلت من ذلك الأمر بألا وجه للمدعى به من المتهم مما يكون معه ذلك الدفع قد جاء على غير سند وتلتفت عنه المحكمة. 

وعن تمسك المتهم أن تقرير الفحص الفني أورد أن مقطع الفيديو غير موجود وأن شخص آخر هو من قام بالنشر فهذا القول مردود عليه بأن الثابت بالأوراق من تقرير الفحص الفني الصادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في القضية رقم 19 لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية العجورة ثبت به وجود مقطع فيديو بعنوان " مرتضي منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر السجن يا الموت" على صفحة المتهم علي موقع التواصل الاجتماعي "Facebook" وغير موجود على صفحة المتهم على اليوتبوب وإحتمالية حذفه مما يكون قد ثبت للمحكمة وإطمأن وجدانها إلى أن مقطع الفيديو مثبت على صفحة المتهم على موقع التواصل الإجتماعي "Facebook" مما يكون معه ذلك الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة. 

وعن أوجه الدفاع المثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة ، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منعى الدفاع يكون بعيدا عن الصواب بما يتعين الالتفات منه.

وعن موضوع الإستئناف وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستاهل ردا طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن المقرر أيضا أنه بحسب الحكم كبما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.

وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من ای دلیل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة لتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى إكتمال عقيدة المحكمة وإطمئنانها كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باي دليل مباشر أو غير مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به فتطمئن المحكمة إلى أدلة وعناصر الدعوى. 

ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي ان تحبل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة أعتبرتها صادرة منها. 

ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتا يقينيا مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها وقد إستقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مما إستخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة قيام المتهم بتوجيه عبارات السب والقذف وتعمد الإزعاج للمدعي بالحق المدني بأن قام بنشر مقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "acebook" والمعنـون "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" وقد تضمن ذلك المقطع عبارات السب والقذف واسناد وقائع مهينه إلى المدعي بالحقوق المدنية منها "انا مقلتلهمش المستحيل حضرتك إتكلمت عن عرض وعن شرف ناس محترمه مش لمؤاخذه مرااا ماتت في السجن إسمها ماجده في قضية دعارة وتطمئن المحكمة أن المتهم في ذلك المقطع يتحدث عن المدعوه (ماجده) شقيقة المدعي بالحق المدني وذلك بما ثبت بتقرير قطاع الهندسة الإذاعية المقدم بحافظة مستندات المدعي بالحق المدني بمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم بقوله يامحمود يا خطيب يا اخو ماجده رهبتدي احكي بقى يااخو ماجده" وبالصحيفة السابعة عشر من ذات التقرير عبارة جاءت على لسان المتهم يا محمود يا خطيب انا النهاردة قولت ماجدة اختك اهه الخليفة بيت الغزالي وأيضا عبارة "ونجيب القضية ومنزلكش من بيتك خلي بالك وبعد كده هحكي قصة التونسي محسن التونسي" وعبارة " يا خطيب اوعى بافكرك ثاني قول لمصر محسن التونسي كان ماجرلك شقة في شارع التحرير ليه تعالى احكي لمصر وانت صغير احكي لمصر قصة ماجده مش ماجدة الصباحي ولا ماجده الخطيب ماجده اللي انت عارفها وانحبست ليه وفي قضية آداب، وقد قصد المتهم من ذلك الاساءة والتشهير علنا بالمدعي بالحقوق المدنية والطعن في عرضه وشرفه وشرف عائلته بالطعن في عرض وشرف شقيقته، وتطمئن المحكمة أن المتهم قد قصد بهذا السب والطعن في عرض وشرف شقيقة المدعي بالحق المدني المدعوه "ماجدة" بما جاء بحافظة المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني على النحو سالف البيان وخدش سمعته وسمعة عائلته وكذلك علمه بمدلول عبارات السب والقذف التي كالها للمدعي بالحق المدني وبأنها تمس المجني عليه في سمعته ورمى بها إلى اسناد وقائع مهينه من شأنه المساس بشرف المدعي بالحق المدني وشرف عائلته على النحو الثابت بالأوراق وأيضا بما شهد به العقيد/ أحمد محمد حبيب عبد النبي – مفتش قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة بتوصل تحرياته - التي تطمئن إليها المحكمة - إلى قيام المشكو في حقه بنشر المقطع المصور على صفحته الشخصية على موقع "Facebook" تحت عنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" تناول فيه الشاكي ببعض العبارات التي من شأنها الحط من قدره بان خاض في عرضه بقوله "حضرتك اتكلمت عن عرض وشرف ناس محترمة مش لامؤاخذة مرا ماتت في السجن أسمها ماجده في قضية دعارة" وذلك كون اسم شقيقة الشاكي تدعى ماجدة و أن مقصد المشكو في حقه من ذلك هو سب الشاكي والحط من قدره والإضرار بمكانته لدى أهل وطنه.

كما ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه بالبحث على موقع (Facebook) عن الصفحة الرسمية المسماه Mortada Mansour" تبين أنها تحتوي على عند ٢.٥١٤.٧٣٦ متابع ، وأنه بالبحث عن المقطع المصور محل البلاغ تبين وجوده على الصفحة بعنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" بتاريخ ۱۱/۱۳/ ۲۰۱۹ وأنه بالفحص تبين أن الصفحة رسمية ومعرفة لدى موقع "Facebook" وموثقة وهي صفة تكتسبها الصفحة عقب تزويد الموقع بإثبات شخصية تدل على هوية مالك الصفحة، وثبت بالتقرير الفني توصل التحريات الفنية إلى أن مالك تلك الصفحة من يدعى / مرتضى أحمد محمد منصور - المتهم - ، مما يتعين إدانته ومعاقبته على ذلك الفعل والقضاء بالدعوى المدنية. 

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وألزمته بالدعوى المدنية وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسبابا سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لعمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة لأسباب حكمها على النحو سالف البيان، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستألف، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوية وتقضي بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأف بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بالمادة ١٨٧ من القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ بشأن المحاماة المعدل.

فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والإكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

تابع موقع تحيا مصر علي