عاجل
الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

200 ألف جنيه..عقوبة مزوالة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التكنولوجيا المالية بدون تراخيص

تحيا مصر

يهدف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى تعزيز استخدامات الهيئة العامة للرقابة المالية، على اعتبار أنها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، حيث تعمل على تيسير القيام بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة، لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، إضافة إلى حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

200 ألف جنيه..عقوبة  مزوالة الأنشطة المالية غير المصرفية  من خلال التكنولوجيا المالية  بدون تراخيص 

وتضمن المادة 18 من القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون.

وفي حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

تحيا مصر 

200 ألف جنيه..عقوبة  مزوالة الأنشطة المالية غير المصرفية  من خلال التكنولوجيا المالية  بدون تراخيص 

وحددت المادة 4 من القانون شروط الحصول  على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، توافر الشروط الآتية على الأخص:

1-    أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به.

2-    تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.

3-  أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

 

تابع موقع تحيا مصر علي