عاجل
الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد حكم استبعاد سامح عاشور.. دعوى قضائية لوقف انتخابات المحامين وإجرائها خلال 90 يوما

سامح عاشور
سامح عاشور

تقدم  المحامى على السيد على محمد، بدعوى جديدة  بشأن انتخابات نقابة المحامين، إلى القضاء الإدارى بعد حكمه الأخيرة باستبعاد كل من سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، ومنتصر الزيات، من العملية الانتخابية، حيث تضمنت الدعوى  المطالبة بوقف العملية الانتخابية وحل مجلس النقابة الحالى على أن تجرى الانتخابات خلال 90يوما من الحكم تحت إشراف قضائى كامل.
تحيا مصر

وتضمنت الدعوى المطالبة وقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر عن اللجنة المشرفة على الإنتخابات التكميلية على مركز النقيب الشاغر – الخاص بالكشف النهائى للمرشحين -  و ما إستند إليه من قرارات سابقة عليه ، و إستبعاد المرشحين المخالفين ، و ما ينتج عنه من آثار ، و الحكم ببطلان العملية الإنتخابية برمتها ، و حل مجلس النقابة العامة و تكليف لجنة للإشراف على النقابة لإجراء إنتخابات مبكرة لمجلس النقابة العامة للمحامين نقيبا و أعضاء - خلال 90 يوم من الحكم - و ذلك برئاسة  رئيس محكمة إستئناف القاهرة و بعضوية ثلاثة من قضاتها و ثلاثة أعضاء لمجلس النقابة العامة من المجلس السابق للمجلس الحالى و يختارهم رئيس اللجنة . مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون حاجة إلى إعلان بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وإلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وعلى مستوى المضمون طالبت الغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن، والحكم ببطلان العملية الإنتخابية برمتها ،حل مجلس النقابة العامة و تكليف لجنة للإشراف على النقابة لإجراء إنتخابات مبكرة لمجلس النقابة العامة للمحامين نقيبا و أعضاء - خلال 90 يوم من الحكم - و ذلك برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة و بعضوية ثلاثة من قضاتها و ثلاثة أعضاء لمجلس النقابة العامة من المجلس السابق للمجلس الحالى و يختارهم رئيس اللجنة . مع تنفيذ الحكم فى الموضوع  بمسودته الأصلية ودون حاجة إلى إعلان بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وإلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

أسباب الطعن فى قرار إعلان 
 

الكشف النهائي بأسماء المرشحين على مقعد نقيب المحامين2022 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
السبب الأول 
مخالفة نصوص قانون المحاماة بصدد من له حق إصدار هذه القرارات .
 

أولا – فيما يتعلق بالمادة 142 و من له حق إصدار القرار الطعين وما إستند إليه من قرارات .
حيث نصت المادة 142 من القانون رقم 17 لســ 1983 و تعديلاته فى فقرتها الأولى حيث نصت على أنه ( إذا شغر مركز النقيب لأى سبب و كانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا ، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى إنتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى و ذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب).
و من هذه الفقرة الأولى للمادة 142 يتضح بكل بساطة و وضوح الآتى : 
أن هناك فرضيتين لأمرين :
الأمر الأول – و يتعلق بالمدة المتبقية هنا نكون أمام فرضية من إثنتين إما أنها أقل من سنة أو أكثر من سنة .
و الأمر الثانى – هو من يقوم بمقام النقيب الذى شغر مركزه ، فإذا كانت أقل من سنة يقوم مقامه .
أقدم الوكيلين بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا ، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى إنتخاب نقيب جديد .
و حيث أنه قد صدر من دائرتكم الموقرة الحكم فى الطعن رقم 43914 لسـ 74 ق  القاضى بإلغاء و بطلان قرار مجلس النقابة العامة للمحامين المنعقد بتاريخ 17 / 10 / 2020 بشأن تعيين أربعة أعضاء لمنصب الوكالة ( من بينهم مجدى سخى ) ، و من ثم و نفاذا لهذا الحكم لم يعد هناك وكيلا للنقابة العامة حتى تاريخه .
و من ثم و حيث أن المدة الباقية هى أكثر من سنة و لا يوجد وكيل للنقابة ، و حتى مع وجوده فإننا نكون بصدد الفرضية الثانية و التى يصبح مجلس النقابة العامة هو الداعى لإنتخابات المقعد الشاغر .
و حيث أن المادة 138 من قانون المحاماة فى فقرتها الثانية قد نصت على أنه ( ويرأس النقيب إجتماعات مجلس النقابة و فى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقلا و فى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا ) .
و من ثم  فلا يوجد وكلاء و النقيب توفاه الله ، و مجلس النقابة العامة هو من يدعو للإنتخاب و يترأسهم أكبر الأعضاء .
و من ثم كان يجب أن تصدر القرارات بإسم مجلس النقابة العامة للمحامين و لا تصدر عما يسمى بالقائم باعمال نقيب المحامين .

ثانيا – إهدار قواعد الشفافية و النزاهة و المنافسة الشريفة المقررة بموجب الدستور و القواعد الدولية فى إجراء الإنتخابات .

• حيث أن مجلس نقابة المحامين قد أفصح عن  توجاهاته و إنقسامه بين مرشحين ، و حيث أن المادة 134 قد نصت على أن الترشح يكون  بطلب يقدم لمجلس النقابة .  
• و حيث أن هناك ثلاث أعضاء مجلس تقدموا بأوراق ترشحهم على مقعد النقيب و هم  : 
1) المرشح / نبيل حسن عبد السلام - عضو مجلس النقابة العامة. 
2) المرشح / عمر جلال حسن محمد هريدى - عضو مجلس النقابة العامة. 
3) المرشحة / فاطمة الزهراء غنيم – عضو مجلس النقابة العامة. 
• و هناك مرشح رابع ينطبق عليه ذات الوصف و هو المرشح / عبد الحليم علام عبد الحليم علام – نقيب فرعية الإسكندرية. 
• و حيث أن قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الإنتخابات قد صدر به 4 أعضاء مؤيدة لمرشح و 4 آخرين ممثلين لمرشح آخر .
• و حيث أعلن السادة الآتى ذكر أسمائهم تأييدهم للمرشح الأستاذ  / عبد الحليم علام عبد الحليم علام ، ثلاث عشر عضوا و هم : 
 السيد / محب مكاوى – عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة إستئناف المنصورة .
 السيد / عبد المجيد هارون - عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة إستئناف قنا .
 السيد / حسين الجمال - عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة إستئناف طنطا .
 السيد / محمود الداخلى - عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة إستئناف القاهرة .
 السيد / عبد الحفيظ الروبى - عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة إستئناف القاهرة .
 السيد / سيف حماد - عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة إستئناف أسيوط .
 السيد / محمد فزاع - عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة إستئناف أسيوط .
 السيد / محمد الكسار - عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة إستئناف بنى سويف.
 السيد / محمد راضى مسعود - عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة إستئناف القاهرة .
 السيد / صلاح سليمان - عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة إستئناف القاهرة. 
 السيد / فاطمة الزهراء محمد - عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة إستئناف القاهرة .
 السيد / أيمن عبد الحميد - عضو مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية .
 السيد / محمد عبد الوهاب - عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة إستئناف الإسكندرية .
و حيث أعلن مجموعة أخرى من أعضاء مجلس النقابة العامة تأييد المرشح / سامح عاشور .
و من جماع ما سبق فقد تم إهدار قواعد الشفافية و النزاهة و المنافسة الشريفة المقررة بموجب الدستور و القواعد الدولية فى إجراء الإنتخابات .

السبب الثانى
مخالفة نصوص قانون المحاماة بصدد شمول قرار الأسماء المقبول ترشحها .

أولا – مخالفة نص المادة 132 المتعلقة بمدة الإشتغال المتصلة ( 20 سنة) ، و كذا المادة 43 ، و كذا ما قرره الدستور و قانونى مجلس النواب و الشيوخ و سابقة أحكام القضاء الإدارى الجليل ..

نصت المادة 132 من القانون على أنه ( يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة ) .
ومن ثم يتضح من نص المادة 132 أنه يشترط للترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المحامين أمرين :
- أن يكون من أصحاب المكات الخاصة و الذى لا يجوز للمحامى أن يتفحه إلا بعد تعديل قيده للإبتدائى ( مادة 27 ) .
- أن يكون  المحامى ممارسا مهنة المحاماة و الإشتغال الفعلى بها لمدة أكثر من عشرين سنة متصلة ، و نؤكد متصلة .
هذا و قد نصت المادة ( 43 ) من قانون المحاماة فى فقرتها الثانية :

على أنه ( و على المحامى أن يطلب أيضا نقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها و بين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة و يتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما ) .
و من صريح النص أن إذا لم يتقدم خلال الموعد المحدد يعد بقوة القانون منقولا إلى جدول غير المشتغلين .

و حيث أنه ما يستفاد من نصوص الدستور المصرى أنه دأب على النص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس التشريعية و عضوية و رئاسة الهيئات المستقلة ومنها النقابات و هناك أحكام قضائية حديثة بهذا المضمون ، حيث أنه لابد من التفرغ الكامل ممارسة المهام التشريعية ، و هو ما يعنى أن فترة العضوية هى فترة عدم ممارسة المهنة و إنما ممارسة مهام عضوية المجالس التشريعية ، و ذلك على النحو التالى : 
1) المادة ٨٩ من دستور 1971 .
و التى نصت على أنه ( يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون ) . 
2) المادة 103 من الدستور الحالى   
و التى نصت على أنه ( يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ، و يحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ) .
هذا و هناك سابقة الفصل فى دعاوى مماثلة للحالة التى تمثل أمام الهيئة الموقرة والصادرة من الدائرة الثانية  من محكمة القضاء الإدارى ، و تفصيلا : -

1) الحكم الصادر فى الطعن رقم 30056 لســـ 76 ق .

جاء الحكم الصادر بتاريخ 20 / 2 / 2022 فى الطعن رقم 30056 لسـ 76 قضائية  ، و الصادر عن الدائرة الماثل أمامها الطعن الحالى ، و المقام من السيد / محمد حسين مصيلحى محمد ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بنقابة المهندسين - و الذى لم يتم الطعن عليه فى الإدارية العليا و فاتت المواعيد القانونية لذلك -  ترسيخ لعدد من المبادئ صادرة عن القضاء الإدارى الوطنى و هى :
• عدم جوازية الجمع بين عضوية المجلس التشريعى و الترشح لعضوية رئاسة أو عضوية النقابات المهنية .
• إشتراط التفرغ لممارسة مهام عضوية المجالس التشريعية ، مما يترتب عليه أن  فترة عضوية المجلس التشريعى هى فترة إنقطاع عن ممارسة المهنة السابقة على الحصول على العضوية .
• العبرة فى الإستقالة للتفرغ للترشح لرئاسة أو عضوية النقابات المهنية من المجلس التشريعى ليست بمجرد تقديم الإستقالة و إنما بقبول الإستقالة قبل الترشح .
حيث جاء فى حيثيات الحكم أنه ( ولما كان ذلك وكان الدستور الحالي الصادر فى 18 من يناير 2014 قد أوجب فى المادة (103) منه ، فى إفصاح جهير، تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التى يستثنى فيها عضو مجلس النواب من التفرغ لمهام العضوية ، وذلك حرصاً من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب بالاختصاصات والمهام الموكلة إليه ، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلس للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم ، وتحقيقاً لذلك ، قرر الدستور الاحتفاظ لعضو المجلس بوظيفته ، أو عمله طوال مدة عضويته ، على الوجه الذى ينظمه القانون )  .

وفى هذا السياق يتعين فهم نص المادة (31) من قانون مجلس النواب، إعمالاً لقاعدة أن إعمال النص خير من إهماله ، بحسبانها جاءت للتأكيد على وجوب التفرغ فى الحالات التى عددها، استناداً إلى ما قدره المشرع من أن العمل فى الدولة، أو فى القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام أثناء مدة عضوية مجلس النواب ، إنما يتعارض والقيام بمهام العضوية، على وجه يتعذر معه الجمع بينهما، دون أن يفيد ذلك لزوماً قصد المشرع بموجب هذه المادة قصر التفرغ على هذه الأعمال دون غيرها، بل يبقى التفرغ حكماً لازماً انصياعاً لحكم المادة (103) من الدستور حال تحقق التعارض بين العمل الذى يباشره عضو مجلس النواب أثناء مدة العضوية وأدائه لمهامها، بصرف النظر عن طبيعة هذا العمل، فالأصل أن يكرس عضو مجلس النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية، وعدم توليه أى عمل، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية، أو تتعارض معها، أو يكون من شأنها توفر شبهة التأثير، أو مظنة الاستغلال طوال تلك المدة ، وذلك للسمو بهم عن مواطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ. "
" في ذات المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 360 لسنة 2018 – ملف رقم  86/ 4/ 1949 بتاريخ 12/3/2018  - جلسة 28/2/2018 " 
والحال كذلك ، الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين ، لكونه عضواً بمجلس النواب ، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط برئيس النقابة وهيئة المكتب ، والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس النواب ، فالأصل أن يُكرس عضو مجلس النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية ، وعدم توليه أى عمل ، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية ، أو تتعارض معها، أو يكون من شأنها أن توفر شبهة التأثير، أو مظنة الاستغلال طوال مدة عضويته ، ومن ثم فإن القيام بمهام هذه الوظيفة يتطلب التفرغ الكامل لها ، لا سيما وأن الدستور الصادر سنة 1971-( الملغى)- كان يعهد إلى المشرع تحديد حالات عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية ، وفيما عدا هذه الحالات أوجب الدستور تفرغ العضو لمهام العضوية ، بينما وبالمغايرة لذلك .

 أوجب الدستور الحالي فى المادة (103) – وفى إفصاح جهير بعبارات واضحة المعنى جلية المقصد لا لبس فيها أو غموض - تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها ، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التى يستثنى فيها عضو مجلس النواب من التفرغ لمهام العضوية ، ومن ثم فإن التفرغ المقصود في تلك المادة هو التفرغ الكامل ، سيما وقد جاء هذا النص بصيغة عامة ومطلقة من أي قيد ، ومن ثم يؤخذ على عمومه وإطلاقه ، ولا يجوز التحدي بأن هذا المنحى يُعد حرمان للمطعون عليه من حق الترشح ، وهو حق دستوري مقرر له بصفته مهندساً مقيداً بنقابة المهندسين ، ذلك أنه من المقرر دستورياً أن الحقوق ليست مطلقة ، وإنما يجوز تقييدها بضوابط لاستعمالها تحقيقا لصالح العام ، طالما أن هذه الضوابط لا تصل إلي حد إرهاقها بقيود تؤدي الي مصادرتها ، فضلاً عن ذلك فإن المذكور وهو أحد أعضاء مجلس النواب المصري يعلم مسبقاً بالقواعد الدستورية الحاكمة لمهام والتزامات تلك العضوية ، ومنها التفرغ لها ، وبالتالي وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح المطعون عليه ( المهندس / أحمد عثمان أحمد عثمان ) لإنتخابات نقابة المهندسين وإدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام ، فإنه يكون جاء مُصادماً لإرادة المشرع الدستوري بشأن تفرغ عضو مجلس النواب ، ويكون بالتالي غير قائم على سببه الصحيح - بحسب الظاهر من الأوراق – مُرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه .

وحيث إنه وعن ركن الاستعجال : فإنه متوافر بلا ريب إذ أن الاستمرار في تنفيذ هذا القرار المخالف للقانون – بحسب الظاهر من الأوراق - يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، لا سيما وأن الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين  مُقرر لانعقادها يوم 4/3/2022
2) الحكم الصادر فى الطعن رقم 47553 لســـ 75 ق .

جاء فى الحكم الصادر بتاريخ 30 / 1 / 2022 فى الطعن المشار إليه أنه ( نما إلى علم الطاعن صدور قرار مجلس نقابة الصحفيين فى إجتماعه الثانى المنعقد بتاريخ 22 / 4 / 2021 و الذى تضمن تعيين الأستاذ / إبراهيم السيد إبراهيم يوسف أبوكيلة وكيل النقابة و رئيس لجنتى التسويات و التشريعات ، و تعيين الأستاذ / محمد شبانة عبد العزيز بدوى سكرتير عام النقابة ، برغم كونهما عضوين معينين بمجلس الشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لســ 2020 ، و نعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته القانون ، و كذا فتوى الجمعية العمومية لقسمى التشريع و الفتوى ملف رقم 86/ 3 / 1220 .
و قد قضت المحكمة الموقرة بــ ( قبول الطعن شكلا ، و بوقف القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد إستبعاد كلا من السيد / محمد شبانة عب العزيز بدوى من منصب سكرتير عام النقابة ، و السيد / إبراهيم السيد إبراهيم أبوكيلة من منصب وكيل النقابة و رئيس لجنتى التسويات و التشريعات ، و ألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق المستعجل ) .
و المستفاد من هذا الطعن أن قضاء المشروعية القضاء الإدارى لم يرسخ فقط المبادئ المشار إليها قبل الترشح - و إنما أيضا -  حتى و إن تمت و تمكن المطعون ضدهما من  الترشح ثم تشكيل هيئة مكتب النقابة .

و تطبيقا لذلك فيما يتعلق بمخالفة نص المادة 132 المتعلقة بشرط مدة الإشتغال المتصلة ( 20 سنة )  :
• فيما يتعلق بالمرشح رقم ( 1 ) سامح محمد معروف عبد الله عاشور .
- تم قيده بالجدول الإبتدائى بنقابة المحامين بتاريخ ٨ / ١٠ / ١٩٧٧. 
- تم إنتخابه لعضوية مجلس الشعب دورة ( ديسمبر 1995 / 2000) عن دائرة ساقلته.
- تم تعيينه عضوا بمجلس النواب بتاريخ 16 أكتوبر 2020 .
و هنا نكون أمام أمرين : الأمر الأول – العشرين سنة الأولى منذ قيده بنقابة المحامين حتى  إنتخابه عضوا بمجلس الشعب دورة 1995 – 2000 .
و حيث أنه تم قيده بنقابة المحامين بتاريخ 6 أكتوبر 1977 ، و من ثم تكون الفترة الزمنية التى مارس فيها مهنة المحاماة متصلة حتى  إنتخابه عضوا بمجلس الشعب تكون ( 19 عاما و أشهر ) ، و من ثم لم يكمل فترة الــ  20 سنة المتصلة التى نصت عليها المادة 132 من قانون المحاماة ، و بالتالى إفتقد شرطا من شروط الترشح.
الأمر الثانى – العشرين سنة الثانية منذ إنتهاء عضويته بمجلس الشعب و حتى إختياره معينا بمجلس الشيوخ أكتوبر 2020 .
و حيث أنه إنتهت عضويته بمجلس الشعب  فى ديسمبر 2000 و تاريخ عضويته بمجلس الشيوخ أكتوبر 2020 ، و تاريخ تقديمه أوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين يوليو 2022 ، و بحسبة بسيطة فإن الفترة الزمنية التى مارس فيها مهنة المحاماة متصلة تكون     ( 19 سنة و ثمانية أشهر) و من ثم لم يكمل فترة الــ  20 سنة المتصلة التى نصت عليها المادة 132 من قانون المحاماة ، و بالتالى إفتقد شرطا من شروط الترشح .
• فيما يتعلق بالمرشح رقم ( 3 ) عبد الحليم علام عبد الحليم علام .
- تم قيده بجدول الإبتدائى بنقابة المحامين بتاريخ 6 / 2 / 1991
- تم إنتخابه لعضوية مجلس الشعب دورة ( نوفمبر 2010) عن الدائرة العاشرة قسم شرطة مينا البصل محافظة الإسكندرية .
- تم حل المجلس و إنتهاء عضويته فى 13 / 12 / 2011 .
و هنا نكون أمام أمرين : الأمر الأول – العشرين سنة الأولى منذ قيده بنقابة المحامين حتى إنتخابه عضوا بمجلس الشعب دورة نوفمبر 2010 .
و حيث أنه تم قيده بنقابة المحامين بتاريخ 6 / 2 / 1991 ، و من ثم تكون الفترة الزمنية التى مارس فيها مهنة المحاماة متصلة حتى  إنتخابه عضوا بمجلس الشعب تكون ( 19 سنة تسعة أشهر ) ، و من ثم لم يكمل فترة الــ  20 سنة المتصلة التى نصت عليها المادة 132 من قانون المحاماة ، و بالتالى إفتقد شرطا من شروط الترشح .
الأمر الثانى – العشرين سنة الثانية منذ إنتهاء عضويته بمجلس الشعب و حتى تقديم أوراقه للترشح على مقعد النقيب فى 16 / 7 / 2022 .
و حيث أنه إنتهت عضويته بمجلس الشعب  فى فبراير 2011 ، و تاريخ تقديمه أوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين يوليو 2022 ، و بحسبة بسيطة فإن الفترة الزمنية التى مارس فيها المطعون ضده مهنة المحاماة متصلة تكون ( 10 سنوات و سبعة أشهر) و من ثم لم يكمل فترة الــ  20 سنة المتصلة التى نصت عليها المادة 132 من قانون المحاماة ، و بالتالى إفتقد شرطا من شروط الترشح .
• فيما يتعلق بالمرشح رقم ( 19 ) عمر جلال حسن محمد هريدى .
- تم قيده بنقابة المحامين بجدول الإبتدائى 22 / 2 / 1989
- تم إنتخابه لعضوية مجلس الشعب دورة ( 2005 / 2010) عن دائرة البدارى .
- تم إنتخابه مرة أخرى عن ذات الدائرة لمجلس الشعب دورة ( 2010 ) .
و هنا نكون أمام أمرين : الأمر الأول – العشرين سنة الأولى منذ قيد المطعون ضده بنقابة المحامين حتى إنتخابه عضوا بمجلس الشعب دورة 1995 – 2000 .
و حيث أن المطعون ضده تم قيده بنقابة المحامين   بجدول الإبتدائى 22 / 2 / 1989 و من ثم تكون الفترة الزمنية التى مارس فيها مهنة المحاماة متصلة حتى  إنتخابه عضوا بمجلس الشعب تكون ( حوالى 16 سنة )  ، و من ثم لم يكمل فترة الــ 20 سنة المتصلة التى نصت عليها المادة 132 من قانون المحاماة ، و بالتالى إفتقد شرطا من شروط الترشح .
الأمر الثانى – العشرين سنة الثانية منذ إنتهاء عضويته بمجلس الشعب و حتى تقديم أوراقه للترشح على مقعد النقيب فى 16 / 7 / 2022 .
و حيث أن المطعون ضده إنتهت عضويته بمجلس الشعب  فى فبراير 2011 ، و تاريخ تقديمه أوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين يوليو 2022 ، و بحسبة بسيطة فإن الفترة الزمنية التى مارس فيها المطعون ضده مهنة المحاماة متصلة تكون ( 10 سنوات و سبعة أشهر) و من ثم لم يكمل فترة الــ  20 سنة المتصلة التى نصت عليها المادة 132 من قانون المحاماة ، و بالتالى إفتقد شرطا من شروط الترشح .

ثانيا – مخالفة نص المادة 131 المتعلقة بعدم جواز الجمع بين مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة .

حيث نصت المادة فى فقرتها الثانية على أنه (  و لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب و الترشح لعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل اكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة ) .
و حيث أن صحيح النص و صريحه لا يحتاج إلى أى تفسير ، و حيث أن الإنتخابات على مقعد النقيب هى إنتخابات تكميلية أى تنطبق عليه المادة فيما يتعلق أنها ليست دورة جديدة ، إلا أن اللجنة المشرفة قد تغافلت عن تطبيق القانون فيما يتعلق بالمرشح رقم ( 3 )  عبد الحليم علام عبد الحليم علام ، و المرشح رقم (4 ) نبيل حسن عبد السلام مرسى ، و المرشح رقم ( 19 ) عمر جلال حسن محمد هريدى. 
و تطبيقا لذلك  فيما يتعلق  بمخالفة المادة 131 فى فقرتها الثانية نجد الآتى :
بالنظر فى نص المادة 131 و التى إشترطت أن لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب العام و الترشح لعضوية مجلس النقابة . ( و من باب أولى لا يجوز الجمع بين منصبين نقابيين ) .
كما أن المادة 134 قد نصت على أن الترشح يكون  بطلب يقدم لمجلس النقابة .  ( و من ثم كيف يكون المرشح عضوا فى المجلس الذى سيتقدم للترشح أمامه ) .
كما أن نص المادة 156 و التى أحالت إلى الأحكام المقررة بشأن مجلس النقابة العامة بخصوص نظام الترشيح و شروطه و حالات عدم الجمع و طريقة الإنتخاب أو الإشراف عليه .   ( و بالتالى تطبيق أحكام المادة 131 ) .
الإجرء الخاطئ الذى تم من قبل المرشح رقم ( 3 ) والمرشح رقم ( 4 ) و المرشح رقم ( 19 ) و تغافلت اللجنة عن تطبيق القانون  :  كان ينبغى أن يتم تقديم الإستقالة من العضوية النقابية قبل الترشح و ترفق بأوراق الترشح .

ثالثا – مخالفة نص المادة 133 فيما يتعلق بألا يكون صدر ضد المرشح خلال السنوات السابقة على الترشح أحكام أو قرارات تأديبية ، و كذلك الحرمان من  مباشرة الحقوق السياسية .
 

و تتوافر هذه الأمور فى المرشح رقم ( 10 ) منتصر الزيات حيث صدر ضده حكم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ ( قضية إهانة القضاء ) ، و من ثم يكون قرار اللجنة معيبا عندما لم تتحقق من صحة أوراق الترشح ، و مدى إنطباق شروط الترشح على المرشح رقم (10) من عدمه .

السبب الثالث
تعارض نصوص قانون المحاماة التى تم الإستناد عليها فى صدور القرار الطعين

و يتضح ذلك جليا فى التعارض بين المادة 131 و المادة 135  حيث أشارت المادتين إلى أنه يتم إنتخاب النقيب و جميع أعضاء النقابة من قبل الجمعية العمومية و هو أمر لا جدال فيه.
و لكن تعارضت المادتين فى عدد أعضاء مجلس النقابة العامة حيث قررت المادة 131 بأنهم 28 عضوا بينما غايرت المادة 135 حين قررت بأنهم ( إختيار النقيب و الالأعضاء الخمسة عشر عضوا المبينين بالمادة 131 ) .

السبب الرابع 
تعارض نصوص النظام الداخلى للنقابة مع قانون المحاماة التى تم الإستناد عليها فى صدور القرار الطعين .

لقد نصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون المحاماة رقم 17 لســ 1983 على أنه ( إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلى للنقابة و اللوائح و القرارات الأخرى المنفذى له ، يعمل بأحكام النظام الداخلى و اللوائح المطبقة حاليا فى النقابة و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
و للجنة المشار إليها فى المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها ) .
و لم يصدر منذ ذلك الحين فى 31 / 3 / 1983 حتى تاريخه  و لطيلة 39 عاما أى لائحة أو نظام داخلى للنقابة العامة للمحامين ، و من ثم مازال العمل ساريا بالنظام الداخلى للنقابة العامة للمحامين التى وافق عليه مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 10 / 1972، و التى صادقت عليه الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 / 10 / 1972 .
و على الرغم مازال العمل بالنظام الداخلى للقانون 61 لســ 1968 و الذى تم إلغاءه أساسا هو القانون رقم 125 لســ 1981 و كذا إلغاء أى نص يرد فى أى قانون آخر و يكون مخالفا لأحكام القانون المرافق ، و ذلك حسب ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لســ 1983 .
إلا أنه لا يوجد نظام داخلى سوي ما تم تمديده لفترة معينة محكومة بإنتخاب مجلس النقابة فى 1983 حتى الآن و التى من المفترض أنها تنظم تفاصيل إجراء الإنتخابات بنقابة المحامين ، و هى تتعارض فى نصوصها التنظيمية للانتخابات فى نقابة المحامين و ذلك فى المواد من   ( 2 ) إلى ( 21 ) .

تابع موقع تحيا مصر علي