عاجل
الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر النص النهائى

صناعة البرلمان ترفع تقريرها للجلسة العامة بشأن الأعلى للسيارات دون أى تغيير بتعديلات مجلس الشيوخ

تحيا مصر

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الاثنين القادم نظر  مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات بعد موافقة مجلس الشيوخ وعرضه على لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، حيث تقرير اللجنة لم تشهد أى تغير على ما توافق عليه أعضاء مجلس الشيوخ وخاصة على مستوى التعديلات التى أدخلها فى عدد من المواد. وجاء مشروع القانون فى صورته النهائية المعروضة على البرلمان بالجلسة العامة كما يلى:

«وفق كل تعديلات مجلس الشيوخ دون تغيير»..البرلمان ينظر تقرير صناعة البرلمان بشأن الأعلى السيارات 

 

المادة 1

ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.

- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

- الوزير المعنى بشئون التخطيط.

- الوزير المعنى بشئون النقل.

- وزير المالية.

- وزير الدولة للإنتاج الحربى.

- أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس؛ للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة.

ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.

 

المادة (2)

يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
  2. وضع الاطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
  3. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
  4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
  5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصةفي هذا المجال.

 

المادة (3)

يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

 

 

ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي التي تعمل بالبنزين أو بالديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن الوقود التقليدي، أو تستخدم التقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.

«وفق كل تعديلات مجلس الشيوخ دون تغيير»..البرلمان ينظر تقرير صناعة البرلمان بشأن الأعلى السيارات 

 

المادة (4)

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:

1.         تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

2.         العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

3.         وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

المادة (5)

يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:

          الوزير المعنى بشئون التخطيط.

          الوزير المعنى بشئون البيئة.

          الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

          الوزير المعنى بشئون النقل.

          الوزير المعنى بشئون الصناعة.

          وزير الدولة للإنتاج الحربى.

          رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

          رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

          الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

          ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.

          ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.

          ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.

          ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.

          أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.

          أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة (6)

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:

  1. اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
  2. اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
  3. وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
  4. ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصرية.
  5.  الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
  6. قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
  7. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
  8. النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعده إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.

المادة (7)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

المادة (8)

يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

المادة (9)

يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين، ويختص بما يأتي:

 

1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2. وضع وإعداد الخُطط التي تُساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3. اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

4. اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.

5. إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مُميكنة.

6-         اقتراح الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق.

7. إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.

8. إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.

9. إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.

10. إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.

11. القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

12. الاختصاصات الأخرى التي تُحددها اللوائح الداخلية للصندوق.

المادة (10)

 

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1.         ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

2.         حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق، ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

3.         عائد استثمار أموال الصندوق.

4.         عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

5-         أية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

«وفق كل تعديلات مجلس الشيوخ دون تغيير»..البرلمان ينظر تقرير صناعة البرلمان بشأن الأعلى السيارات 

 

المادة (11)

تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

المادة (12)

يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

مادة (13)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي