عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

لا نلتفت لدعوات 11نوفمبر

النائبة نهى الشريف لـ تحيا مصر:لا نلتفت لدعوات 11نوفمبر ..والمصريين خلف التنمية دائمًا«فيديو»

النائبة نهي الشريف عضو
النائبة نهي الشريف عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ

قالت النائبة نهي الشريف عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، إن البلاد تشهد خلال هذه الفترة تحديات على جميع المستويات وليس المستوى الأمني فقط، وإنما المستوى الاقتصادي والسياسي معاً، ويجب الرد على هذه الدعوات المغلوطة بالعمل لاستكمال مسيرة التنمية.

تحيا مصر 

المصريين خلف التنمية ودعوات 11 نوفمبر 

 جاء ذلك فى حديثها لموقع تحيا مصر ، مؤكدًا أن المهم أن نتقدم بالدولة إلى الأمام، فالمصريين خلف التنمية دائما ، فأنها ليست الدعوة الأولي ولا الأخيرة، لأن هذا المخطط منذ زمن بعيد، وعلى المستوى الأقليمي مع طول الأمد أصبح هذا الأقليم هو الغير مستقر، بينما مصر هى الدولة الوحيدة المستقرة. 

وأشارت عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن هناك تحديات من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم، ولابد من التفريق بين الفئة المحرضة للدعوات المغلوطة، والفئة المتأثرة بهذه الدعوات، لأن الأهم هى الفئة التي يكون عليها التأثير بشكل غير مباشر، ولابد من زيادة الوعي، لأن هذه الأزمات يتم استغلالها لزعزعة الاستقرار والأمن.

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون  رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

 

قانون تنظيم الاتصالات ودعوات 11 نوفمبر 

وينص مشروع قانون تنظيم الاتصالات على حظر استيراد أي معدة من المعدات الاتصالات أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها أو أستخدامها أو تركيبها أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها. 

 

كما ينص التعديل على معاقبة كل من قام بحيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدم أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا يتجاوز 300 ألف جنيه.

تابع موقع تحيا مصر علي