عاجل
الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«لو المحل اللى جنبك عملك إزعاج» ..الأحد القادم تقدر تقفله بسهوله بقانون المحال العامة الجديد

تحيا مصر

يدخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ بداية من الأحد القادم، بحسب تصريحات وزير التنمية المحلية، متضمن العديد من الإجراءات والتسهيلات الخاصة بأعمال التراخيص، كما أنه تضمن العديد من الإجراءات الخاصة بشكاوى المواطنين من المحال العامة وخاصة حال الإزعاج للمواطنين القاطنين بجوار أى من المحال أو المقاوى أو الكافتيريات وغيرها من الـ 316 نوع من أنواع المحال العامة .

تحيا مصر 

بحسب القانون يجوز غلق المحل العام إداريا حال ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية ومزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص وإذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وعدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

ويتم الغلق أيضا إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له ومخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط وفيما عدا البندين رقمي (2، 7)  الخاصة بالأداب العامة ولعب القمار لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر. 

«لو المحل اللى جنبك عملك إزعاج» ..الأحد القادم تقدر تقفله بسهوله بقانون المحال العامة الجديد

بحسب القانون أيضا  يجوز إلغاء رخصة المحل العام إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك وإذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة وإذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا وإذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة وإذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن وإذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

 

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي