عاجل
الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة البرلمان في المجموع.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لتعديلات قانون هيئة قناة السويس

تحيا مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مجموع مواد  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

تحيا مصر

تعديلات قانون هيئة قناة السويس

(المادة الأولى)
تٌضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس مواد جديدة بأرقام: (15 مكرراً)، و(15 مكرراً "1")، و(15 مكرراً "2")، و(15 مكرراً "3")، و(15 مكرراً "4")، و(15 مكرراً "5")، و(١٥ مكرراً " 6")، و(15 مكرراً "7")، و(15 مكرراً "8")، نصوصها الآتية:

مادة (15 مكرراً):
يُنشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق".

مادة (15 مكرراً "1"):
يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

مادة (15 مكرراً "2"):
يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكرراً "1") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها.
۲- الاستثمار في الأوراق المالية.
۳- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

مادة (15 مكرراً "3"):
يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من هيئة قناة السويس.

ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق.

 وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

مادة (15 مكرراً "4"):
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
۱- رأس مال الصندوق.
٢- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً في هذه الحالة.
۳- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (15 مكرراً "5"):
يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحسـاب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. 

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيداً لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة الصندوق.
ويحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التي يتضمنها التقرير السنوي وخطط العام التالي للصندوق.

مادة (15 مكررا "6"):
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس وعضوية كل من:

1 - أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسي للصندوق.

2- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

  ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه.

ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.

مادة (15 مكررا "7"):
يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص:

1-وضع الرؤية الاستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون؛ تمهيداً لعرضهما على جمعيته العمومية.
2-متابعة الأداء العام للصندوق وفقاً لمؤشرات الأداء التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.

3-الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.

4-الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية.

5-تشكيل ما يراه من اللجان، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها بالنظام الأساسي.

6-إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.

7-وضع واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.

8- إعداد تقرير سنوی تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي، يعرض على الجمعية العمومية للصندوق.

مادة (15 مكررا "8"): 
يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضواً، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى، وعدد مرات انعقاد الجمعية العموميـة خــلال العـام المالي الواحد.

(المادة الثانية) 

يصدر النظام الأساسي للصندوق المنشأ وفقًا لحكم المادة (15 مكررًا) من القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه - بقرار من رئيس الجمهورية - بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تابع موقع تحيا مصر علي