عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الدستورية: لا سلطة للأولمبية المصرية بإصدار لائحة نظام مركز التسوية والتحكيم الرياضي

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وسقوط هذه اللائحة بكامل أحكامها.  

عدم دستورية لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي

حيث قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته. 

الدستورية العليا

الدستورية: للمشرع الحق في تنظيم شئون الرياضة والهيئات دون غيره

وأضافت أن المحكمة الدستورية استندت في قراراها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

الدستورية العليا:  اعتماد المشرع مبدأ التحكيم في ذاته أداة لتسوية المنازعات

وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.

الدستورية العليا

الدستورية: التحكيم يعد وسيلة للحصول على الترضية القضائية

وتابعت الدستورية في حكمها، أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.

وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.

تابع موقع تحيا مصر علي