عاجل
السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون حماية المخطوطات

تحيا مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات،وذلك فى المجموع.

تحيا مصر

مصادرة المخطوط في الحالتين

ويستهدف مشروع القانون مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات  لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها وكفالة دور اللجنة  الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية  الخاصة  بالمخطوطات فى  صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط  تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة ، مع الأخذ فى  الاعتبار  مسئوليته التى تسلتزم المحافظة على المخطوط  بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة  يحفظ لديها المخطوط فى حالتين : الأولى  عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد ، والثانية : عند الحكم بمصادرة  المخطوط لصالح الهيئة  بما يضمن  توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافى تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات.

تضمن  مشروع القانون المعروض ثلاث مواد بخلاف مادة النشر  حيث  المادة الأولى:استبدلت عبارة "" وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين " الواردة في المادة الثانية عشرة بعبارة " وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين " . المادة الثانية: استبدلت بعض نصوص  المواد ( الأولى / بند1، والثالثة / فقرة أولى، والسادسة) من القانون القائم على النحو التالى:

تعريف المخطوطات

1-استبدال (نص المادة الأولى/ بند 1 ) حيث مد نطاق  تعريف المخطوطات ليشمل كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت مادته . 

2-استبدال (المادة الثالثة / فقرة أولى)  حيث أضافت اختصاصات أخرى للجنة الدائمة المنصوص عليها وأناطت بها وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالصيانة والحفظ والترميم.

3-استبدال المادة (السادسة) حيث ألزمت الهيئة بتحمل تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوطات هذه التكاليف مناصفةً  ، وذلك وفقاً للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون ، مع تقرير أحقية الهيئة في جميع الأحوال المتقدمة  فى الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها لصيانة المخطوط          أو ترميمه ، اذا كان الحائز قد تسبب بفعله في تلفه كلياً أو فقده . 

خالفة حائز المخطوط الحظر

المادة الثالثة : أضافت فقرة ثانية إلى المادة التاسعة حيث أوجبت  حفظ المخطوط لدى الهيئة سالفة الذكر  حال ضبطه وكونه على ذمة التحقيقات لمخالفة حائز المخطوط الحظر المنصوص عليه في  الفقرة الأولى من المادة  بإخراجه من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم أو العرض ، وبناء ًعلى إذن كتابى من الهيئة . 

المادة الرابعة:  قضت بنشر القانون في الجريدة الرسمية ، وأن يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

رأي اللجنة 

رأت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقاً مع النصوص الدستورية فى المواد (1-47-50) التى تؤكد علي حرص الدولة المصرية فى الحفاظ علي ثروة مصر القومية وتراثها الثقافي المتنوع  ومنها المخطوطات بجميع أنواعها ومد مظلة الحماية لها أياً كانت هيئتها أومادتها وأن ما أورده مشروع القانون من التزام الهيئة  بأن تتحمل وحدها في المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط في المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق في الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها الهيئة في صيانته وترميمه حال تسبب الحائز في تلفه كلياً أو فقده يأتي إعمالاً لنص دستوري في المادة الأولى تفرضه المواطنة والتي هي أساس لبناء المجتمع حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما تحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن الذي يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما في هذه الهوية من  ثوابت .

- تثني اللجنة علي ما ورد بمشروع القانون من تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لحفظ المخطوطات بها حال ضبطها وكونها على ذمة التحقيقات وكذا حالة الحكم بمصادرتها  مما يوفر حماية أكيدة لهذه المخطوطات باعتبار أن الهيئة لديها من الإمكانيات والخبرات الكفيلة  بصيانتها وترميمها وحفظها وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في القانون القائم.

تابع موقع تحيا مصر علي