عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجمع البحوث الإسلامية: الزكاة في الخضروات والفواكه «واجبة»

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الفقهاء اختلفوا فى وجوب الزكاة فى الفواكه والخضروات، والراجح المفتى به هو وجوب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض قلَّ أو كثر من غير اعتبار نصاب وحول وهو مذهب الحنفية والظاهرية وقول ابن عباس و مجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي  وابن العربي من المالكية ونسبه إلى ابن الماجشون من المالكية فى أصول الثمار.

تحيا مصر

حكم الزكاة في الفواكه والخضروات

وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، في معرض ردها على سؤال يقول السائل فيه: لدي مزرعة بها أشجار فاكهة فهل علي فيها زكاة؟ أن من الأدلة التي أستند إليها من ذهبوا إلى وجوب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض قلَّ أو كثر من غير اعتبار نصاب وحول، قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ» (البقرة: 276)، ولم تفصل بين الخضروات والفواكه وبين غيرهما وبين القليل والكثير.

ومن أدلتهم أيضًا، قول الله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (الأنعام: 141)، وهذا نص في وجوب الحق في جميع المذكور في الآية، فكان على عمومه فى قليله وكثيره، قال ابن العربى من المالكية: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَجَعَلَ الْآيَةَ مِرْآتَهُ فَأَبْصَرَ الْحَقَّ.

وتابعت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية: وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فيمَا سَقَتِ الْسَمَاءُ ففيه الْعُشْرُ» (أخرجه أحمد رقم 1240)، وهو عام في القليل والكثير رواه على ومعاذ، ومجاهد وأبو هريرة وابن عمر وبشير بن سعد وأنس رضي الله عنهما. وَلِأَنَّ لِلزَّكَاةِ شَرْطَيْنِ الْحَوْلُ، وَالنِّصَابُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْحَوْلُ فِي الثِّمَارِ مُعْتَبَرًا لَمْ يَكُنِ النِّصَابُ فيها معتبرًا.

الزكاة في الخضروات والفواكه واجبة

وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، أنه بناء على ذلك؛ ترى اللجنة وجوب الزكاة فى الخضروات والفواكه قلت أو كثرت، ولعل فى ذلك تبرئة للذمة ومراعاة لحق المساكين، ومن المعلوم أن الزكاة نماء وبركة لصاحبها، ولا يتصور أن يبلغ أصحابها مصارف الأغنياء ثم لا يلتفت لأخذ الزكاة منهم مما يخالف مقاصد الشريعة الغراء فى تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، قَالَ ابن الْعَرَبِيِّ رحمه الله: أَقْوَى الْمَذَاهِبِ وَأَحْوَطُهَا لِلْمَسَاكِينِ وأولاها قيَاما بشكر النِّعْمَة، مَذْهَب أبي حنيفَة دَلِيلا، وَعَلِيهِ يدل عُمُوم الْآيَة والْحَدِيث.

مقدار الزكاة في الخضروات والفواكه

وأشارت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن مقدار هذه الزكاة نصف العشر للأرض التى تسقى بالمؤنة والكُلفة. والعشر لما كانت تسقى بالأنهار والأمطار من غير كُلفة ومؤنة. لما رواه البخاري عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». كما نقل الإجماع غير واحد من العلماء كابن عبدالبر وابن بطال والنووى رحمهم الله أجمعين.

تابع موقع تحيا مصر علي