عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد ضبط المتهم بسرقة بطاقات الدفع الإلكتروني.. تعرف على العقوبة المنتظرة

تحيا مصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط العناصر الإجرامية مرتكبى وقائع الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين والإستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى الإستيلاء على أموال البنوك والعملاء.

تحيا مصر

الداخلية تسقط المتهم بسرقة بطاقات الدفع

أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بمزاولة جرائم النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الإستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم .

التحريات: المتهم إنتحل صفة موظف خدمة العملاء

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المتهم بالإستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني بمحل إقامته.

الداخلية تضبط المتهم في المنيا

وعثرت أجهزة وزارة الداخلية بحوزته على (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين .. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابه عدة وقائع آخرى بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية “ بطاقات الدفع الإلكترونى ".

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

تابع موقع تحيا مصر علي