عاجل
السبت 20 ديسمبر 2025 الموافق 29 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

محاذير قانونية بأيام عيد الأضحى المبارك...10كلاب فقط مسموح باصطحابهم بالشوارع..المخدرات تقود أصحابها للأشغال الشاقة..والمٍلاغية آخرها 7سنوات سجن

تحيا مصر

شوفلك كلبه ..10 أنواع للكلاب مسموح باصطحابهم فى أيام عيد الأضحى بالشوارع والحدائق

«تُقودك للأشغال»..احذر.. المُخدرات يوم وقفة عرفة وليلة عيد الأضحى 

بقانون المخدرات .. ضوابط هامة لعمل الصيدليات بليلة عيد الأضحى المبارك 

«المِلاغية»..تقودك للسجن سبع سنوات بأيام عيد الأضحى المُبارك 

رصد موقع تحيا مصر عدد من الظواهر الواجب مراجعة أوضاعها من مختلف المواطنين فى ضوء احتفاء مصر والعالم العربى والإسلامى بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن البركات، حيث  تضمنت هذه الظواهر إشكاليات اصطحاب الكلاب فى الشوراع والحدائق بأيام العيد وخاصة بعد صدور القانون الأخير الذى وضع ضوابط خاصة بعملية الاصطحاب.

تضمنت أيضا الضوابط الخاصة بعمل الصيدليات وخاصة على مستوى التعامل مع الجمهور الذى يطلب علاجات بعينها بها نسب مخدرات وهو أمر نظمه القانون مؤخرا ولا يتم صرف أى علاج إلا بروشتة من الطبيب، من خلال الصيدليات بجانب تسلط الضوء على العقوبات الخاصة بالإتجار والتعاطى للمخدرات وخاصة بأيام الأعياد والتى تنشط هذه الظاهرة بهذه الأيام،كما تم التطرق أيضا لإشكاليات التحرش والعقوبات المنصوص عليها أيضا

شوفلك كلبه ..10 أنواع للكلاب مسموح باصطحابهم فى أيام عيد الأضحى بالشوارع والحدائق

وضع قانون  تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر عام 2023 عدد من الضوابط الخاص باصطحاب الكلاب  فى الشوارع وخاصة فى المناسبات التى يخرج فيها قطاع كبير من المواطنين إلى الشوارع والمتنزهات ومنها عيد الأضحى المبارك الذى يهل على جميع الأمة الإسلامية والعربية غدا الأربعاء أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

هذه الضوابط التى نص عليها القانون على رأسها أن يكون هناك ترخيص من الأساس لوجود كلب لديك وحال اصحطابه فى الشارع يكون المصطحب له لا يقل عن 18 عاما، بجانب أن الكلاب المصرح باصطحابهم لهم أنواع محددة منصوص عليها بالقانون والتى تضم كل من كوكر اسبانيول ولابرادورو بوديل، ومالينو، وبوميرينان، وجاك روسيل، وجريت دين أودينواه، ووولف أبيض (وايت جيرمين)، والكلب المالطى، وسام وايد، ومن ثم فالقانون يحظر بشكل كامل  اصحطاب الكلاب إلا بترخيص وعرض أنواع هذه الكلاب المحددة بـ 10أنواع على أن تحدث مثل هذه القوائم بشكل مستمر.

هذه الضوابط تأتى وفقا مادة (٣) من القانون نصت على أن يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة وذلك بشكل عام إلا أنه جاء بالمادة بالمادة (١٢): ونص على ضرورة أن يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها ، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها  وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينة بالجدول رقم (٢) المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا .

اصطحاب الكلاب فى الشوارع وأثناء التنزه لابد أن يكون سابق له وجود ترخيص للكلب من الأساس حيث مادة (٩) نصت على أن يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة ، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها  ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها . وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مخالفة القانون فى اصطحاب الكلاب بدون ترخيص فى الشوارع والحدائق غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال  ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة هذه الأحكام تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .

«تُقودك للأشغال»..احذر.. المُخدرات يوم وقفة عرفة وليلة عيد الأضحى 

 أجواء خاصة يحرص عليها كثير من الشباب المصرى مع مناسبات عيد الأضحى المبارك، وعيد الفطر، وخاصة فى يوم الوقفة، حيث السهر طوال ليل العيد ويتخلل أعمال السهرة شروع البعض فى الخروج عن القانون واستخدام مواد مخدرة وهو الأمر الذى يتنافى مع أجواء الأيام الطاهرة ويجرمة القانون أيضا ومن هنا تم وضع عقوبات رادعة لمن يتورط فى مصر هذه الأعمال.

العقوبات الرادعة التى نص عليها القانون  رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها (وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٤ ديسمبر عام ٢٠٢١) حيث نصت مادة (٣٥) بأن يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل وكل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

مادة (٣٧) نصت أيضا على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها في السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى - بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل.

 

ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالاشراف على المودعين بالمصحة، فاذا تبين عدم جدوى الايداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء ايداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة.

 

ولا يجوز الحكم بالايداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الايداع المشار اليه، وفي هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة في المادة السابقة اذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات.

بقانون المخدرات .. ضوابط هامة لعمل الصيدليات بليلة عيد الأضحى المبارك 

خصص قانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٤ ديسمبر عام ٢٠٢١) فصل خاص بالصيدليات وآليات تعاملها فى صرف الروشتات وخاصة المواد التى ضمن جدول المخدرات ويتم صرفها فى العلاج وذلك حرصا على عدم إساءة استعمالها من جانب الخارجين عن القانون.

موقع تحيا مصر يسلط الضوء على هذا الفصل  فى ضوء هذه الأيام الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتى تشهد بعض الأعمال الخاص بالخروج عن القانون فى تناول المخدرات وسعى البعض للحصول عليها من الصيدليات حيث مواد بعينها لإضافتها إلى تركيبات أخرى يتم من خلالها أعمال التصنيع.

مادة (١٤) من القانون نصت على أنه لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ويصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.

 القانون تطرق أيضا فى المادة (١٦) بأنه لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعض مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها ولا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.

مادة (١٨) من القانون نصت على ضرورة أن يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس ،والأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة.

«المِلاغية»..تقودك للسجن سبع سنوات بأيام عيد الأضحى المُبارك 

أرتبطت ظاهرة التحرش فى مصر بالمناسبات وخاصة الأعياد حيث يخرج كثير من الشباب فى أيام العيد ويمارسون بعد التصرفات التى تمثل صور مختلفة للتحرش بالسيدات، وهو الأمر الذى كان له المشرع بالمرصاد فعمل على تغليظ العقوبات الخاصة بمواجهة هذه الظاهرة على أرض الواقع فتراجعت كثيرا فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة.

قانون العقوبات بحسب أخر تعديلات تمت عليه فى عام 2021 نص على عقوبة  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

نص أيضا بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 القانون كان مختلف فى حالة  إرتكاب التحرش بغرض جنسى حيث يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات فإذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

تابع موقع تحيا مصر علي