عاجل
الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الداخلية تكشف تفاصيل سرقة تاجر ماشية بالدقهلية.. وعقوبات تصل لعامين سجن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية من (تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز)، بأنه حال سيره بسيارته ربع نقل محملة برأس ماشية بدائرة المركز متجهًا لأحد الأسواق الكائنة بمركز شرطة المطرية بالدقهلية، اعترضته سيارة ربع نقل يستقلها ثلاثة مجهولين وبحوزة أحدهم سلاح ناري «بندقية خرطوش»، وقاموا بتهديده والاستيلاء منه على (السيارة قيادته، رأس الماشية، مبلغ مالي ، هاتف محمول) ولاذوا بالهرب.

تحيا مصر

مجهولون يعترضوا طريق تاجر ماشية في الدقهلية

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، وتوصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والدقهلية).

4 أشخاص وراء سرقة تاجر ماشية في الدقهلية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضًا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

تشديد عقوبة السرقة

وأشار، إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

سنتين حبس.. عقوبة السرقة في قانون العقوبات

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

3 سنوات عقوبة مشددة

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

تابع موقع تحيا مصر علي