عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«الاتجار بالبشر.. جريمة في حق الإنسانية والأخلاق».. عقوبات مغلظة لمرتكبيها

تحيا مصر

تعد جريمة الاتجار بالبشر، من أكثر الجرائم قسوة وعدوانية، فهي جريمة في حق الإنسانية، والأخلاق، وبالرغم من تغليظ العقوبات على من يقوم بهذه الجريمة الشنعاء، فلم تكن رادعة بالحد الكافي لهؤلاء، ولا نزال حتى الآن نخشى فاعليها، ونخشى على أطفالنا وعلى ذوينا من البالغين، بل على أنفسنا أيضًا.

تحيا مصر

عقوبة الاتجار بالبشر

القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، حدد عدة  عقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، حيث نصت المادة (6) من القانون، على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.

- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو اصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

مكافحة الاتجار بالبشر

وتتطلب مكافحة الاتجار بالبشر بجانب العقوبات المغلظة، مزيد من الوعي من المواطنين، بحيث يتم الإبلاغ عمن يقوم بهذه الجريمة الخطيرة، للحد من وجودها في دولتنا الحبيبة.

قانون مكافحة الاتجار بالبشر

ويحدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة، بالحبس والغرامة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

ووفقًا للمادة، الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية.

تابع موقع تحيا مصر علي