عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

دار الإفتاء تصف علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: إنه يلازمه الشك كثيرًا منذ ثلاث سنوات في وضوئه أثناء الوضوء وبعده، في الصلاة وخارجها، مما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات، كما أنه يشك أيضًا في صلاته من ناحية نقصها أو زيادتها وذلك بعد تمامها؛ فما هو الحكم الشرعي؟ وما يجب عليه أن يفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صلاته صحيحة؟

علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة

وحول هذا أوضحت دار الإفتاء، أن المفهوم من السؤال أن الشك يحدث للسائل في الطهارة بعد إتمام الوضوء وفي الصلاة بعد إتمامها أيضًا؛ فهو إذن يطرأ عليه الشك بعد تيقنه من الطهارة وبعد تيقنه من إتمام الصلاة، كما يفهم من السؤال أيضًا أن هذا الشك أصبح عادة له.

وحكم الوضوء شرعًا في هذه الحالة أنه صحيح ويعتبر متطهر؛ فيجب عليه عدم الالتفات إلى هذا الشك؛ لأن الشك لا يرفع اليقين شرعًا، وكذلك حكم الشك في الصلاة ما دام يحدث له بعد تمامها؛ إذ الشك في هذه الحالة غير معتبر كما ذكر.

وهذا كله إذا لم يتيقن من وجود الحدث، أو لم يتيقن من ترك بعض أركان الصلاة، أو ارتكاب ما يبطلها.

عدم الالتفات للشك مهما كان أثره في النفس

وقالت دار الإفتاء: إننا ننصح السائل بأن يتوضأ مرة واحدة ويصلي ولا يلتفت لهذا الشك مطلقًا مهما كان أثره في نفسه، ولا يعيد الوضوء ولا الصلاة، وبذلك يكون أدى الواجب عليه وأبرأ ذمته أمام الله؛ لأن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نزاع في أنه إذا اتبع هذا تغلب على هذا الشك في وقت قريب جدًّا وشفي منه تمامًا.

وتابعت دار الإفتاء: أن على السائل في هذه الحالة أن يطرح الشك جانبًا؛ فيتم صلاته بناءً على عدد الركعات الأقل المتيقن، ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة. والأصل أنه باقي على ما هو عليه من الطهارة ما لم يتيقن من انتقاض وضوئه، وعليه ألا يلتفت للوسوسة فإنها من فعل الشيطان الذي يريد أن يفسد عليه عبادته ويبعده عن طريق الخير.

وقد روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِه فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أن يُسَلِّمَ» وفي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه إذا شك المصلي في عدد من الركعات بنى على الأقل المتيقن، ثم يسجد للسهو.

تابع موقع تحيا مصر علي