عاجل
الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الجريدة الرسمية تنشر قرار بحظر بيع السكر بدون كتابة السعر عليه

تحيا مصر

ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية محلات الجملة والنصف جملة بتدوين مجموعة من البيانات على عبوا ت السكر، وذلك وفقًا للقرار المنشورة بالجريدة الرسمية.

وبموجب القرار، تلتزم كافة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جه التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج  مدة الصلاحية"، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد  أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلى.

الجريدة الرسمية تنشر قرار بحظر بيع السكر بدون كتابة السعر عليه

وحظر القرار الصادر عن وزارة التموين، على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات السابقة، وأن تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية  وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين " قطاع الرقابة والتوزيع" ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستوردي السكر بإخطار وزارة التموين  ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.

كما تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في إنتاج السكر بموافاة وزارة التموين خلال شهرين من تاريخ العمل بصورة من ترخيص مزاولة النشاط وصورة من السجل الصناعي وصورة من السجل التجاري وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بالمواقع الخاصة بها وبيان أسبوعي  بكميات السكر المنتجة خلال الأسبوع، وما تم تخزينه منها.

كما تمنح جميع الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع  بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد السير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وأن تلتزم مديريات التموين بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار.

بيع السكر

وأكد القرار أن كل مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه وقف قيده بسجل المستوردين لمدة عامين، كما يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.

تابع موقع تحيا مصر علي